(٢) انظر في هذا الفصل المحصول حـ ١ ق ٢ ص ٥٢٣ وما بعدها وشرح تنقيح الفصول ص ١٧٨ وما بعدها وتيسير التحرير حـ ١ ص ١٩٧ والعدة لأبي يعلى حـ ٢ ص ٤٨٤ وما بعدها وإحكام الآمدى حـ ٢ ص ٢٩٣ وما بعدها والإبهاج على المنهاج حـ ٢ ص ٩٠ وما بعدها وشرح الكوكب المنير حـ ٣ ص ١١٩/ ١٤٢. وهذا الفصل مبني على أن للعموم صيغة خاصة به وتدل عليه وهو أحد المذاهب في هذه السالة راجع المصادر السابقة. ولا يخلو آحاد هذه الصيغ من خلاف بين القائلين أن للعموم صيغة وقد عرض المؤلف لبعضه وانظر المصادر السابقة. (٣) هكذا هي عند المؤلف. أما عند جمهور الأصوليين فإن سائر إذا كانت بمعنى الباقي فإنها لا تعم. انظر شرح التنقيح حـ ١٧٨ والإبهاج حـ ٢ ص ٩١ وشرح الأسنوى على المنهاج حـ ٢ ص ٥٣. (٤) يراد بهذا الاتفاق القائلين بأن للعموم صيغة. راجع المصادر السابقة في هامش ٢. (٥) حاصله قولان عند الأصوليين يعمان، ولا يعمان، راجع جمع الجوامع حـ ١ ص ٤٠٩ حاضية البناني وشرح التنقيح ص ١٧٩ وشرح الأسنوي حـ ٢ ص ٥٣. (٦) انظر شرحه على تنقيح الفصول ص ١٧٩. (٧) جزء من الآية ٧٥ من سورة آل عمران.