٢ - قول السيوطي (١): "وفي قوله: (فاعمد إِلى أحبها إِلى الله وأشبهها بالحق) إِشارة إِلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمدرك خاص به، وهو الفن المسمى بالفروق، الذى يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى، المختلفة حكمًا وعلة".
ومن واقع النظر في كتب الأشباه والنظائر أرى أن التعريف المناسب للاشباه والنظائر هو:
المسائل التي يشبه بعضها بعضًا من ناحية التصوير، وحكمها واحد.
[العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر]
إذا أخذنا في تعريف الأشباه والنظائر بتعريف الحسيني فإِنه لا علاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر.
وإذ أخذنا بالتعريف الذي ذكرته فإِن العلاقة بين قواعد الفقه والأشباه والنظائر من وجهين:
الأول: عند وضع القاعدة الفقهية التي لم تؤخذ من نص شرعي؛ فإِن القاعدة مستمدة من الأشباه والنظائر.
الثاني: بعد وضع القاعدة الفقهية، وفي تلك الحالة تعتبر الأشباه والنظائر هي مجال تطبيق القاعدة.
هذا: وما عرضت له من بيان العلاقة إِنما هو بالنظر إِلى تعريفهما. أما بالنظر إِلى واقع المؤلفات في علم القواعد، فإِننا نجد أن العلماء أحيانًا يطلقون على علم القواعد علم الأشباه والنظائر ولا يشددون في التفريق بينهما.