للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الامتثال. وإِن لم يقصد الامتثال، وكان الفعل مما يفتقر إِلى النية، لم يخرج عن العهدة إِلا بها، كالصوم والصلاة وأمثالهما على ما يأتي، وإِن لم يفتقر إِلى نية، كأداء الديون ورد المغصوب، خرج عن العهدة بدونها. نعم: لا يثاب إِلا إِذا قصد التقرب.

[[المندوب]]

وخاصية المندوب: الثواب (١) على الفعل، وعدم الذم على الترك (٢).

[[الحرام]]

وخاصية الحرام: الذم وترتب العقاب على الفعل (٣). نعم: يخرج [عن] (٤) عهدته بمجرد الترك، فإِن كف نفسه وقصد الامتثال أثيب، وإِلا فلا.

[[المكروه]]

وخاصية المكروه: أن لا يذم فاعله، وإِذا كف نفسه عنه امتثالًا أثيب (٥).


= الكتاب، كتقسيم الواجب إِلى مُعَيَّن ومخيَّر، وإِلى مضيَّق وموسَّع، ومسألة ما لا يتم الواجب إِلا به فهو واجب.
(١) نهاية الورقة رقم (٥).
(٢) اختلف الأصوليون في تعريف المندوب، كما اختلفوا في تعريف الواجب، فمن أراد الاطلاع على بعض تعريفاتهم فلينظر المستصفى (١/ ٦٦)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٢٨)، والإِحكام (١/ ١٧٠).
(٣) للاطلاع على بعض تعريفات الحرام انظر: المحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٢٧)، والإِحكام (١/ ١٦١)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٨٦).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٢/ ب).
(٥) ذكر بعض الأصوليين أن المكروه يطلق بالاشتراك على عدة معان، فحتى يتبين ذلك انظر: المستصفى (١/ ٦٦، ٦٧)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٣١)، والإِحكام (١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>