للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسخ الفعل قبل علم المكلف (١)

قاعدة (٢): هل يجوز نسخ الفعل قبل عدم المكلّف بالناسخ؟. فيه خلاف (٣) للأصحاب حكاه الماوردي (٤). ومحل (٥) الخلاف إِذا قاله عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه ولم يصل إِلى الباقين كالتوجه إِلى الكعبة (٦) فهل يلحق الباقين الحكم قبل بلوغ الخبر إِليهم؟.


(١) الذى في هامش المخطوطة: "نسخ الفعل قبل الفعل" وما أثبته هنا من فهرس المخطوطة لوحة ٣ ولعله الأولى لمطابقة الترجمة للمترجم له.
(٢) انظر هذه القاعدة في الإِحكام ج ٣ ص ٢٤٠ والتحرير وشرحه التيسير ج ٣ ص ٢١٦، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد ج ٢ ص ٢٠١، والمسودة ص ٢٢٣، وروضة الناظر ص ٨٣/ ٨٤. تحقيق د/ السعيد. والقواعد والفوائد الأصولية ص ١٥٦.
(٣) انظر فيه التمهيد للأسنوى ص ٤٢٩. والإحكام ج ٣ ص ٢٤٠. وأدب القاضي للماوردي ج ١ ص ٣٥٨.
(٤) انظر أدب القاضي له الإِحالة السابقة. وحاصل هذا الخلاف وجهان: أحدهما أنه يجب فرضه في الحال وإن لم يعلموا به، والثاني أنه لا يجب عليهم إِلا بعد علمهم به أهـ. من أدب القاضي نفس الإِحالة.
(٥) هذا هو تحرير محل النزاع في هذه القاعدة، وقد اقتصر المؤلف على ذكر الصورة المتنازع فيها، وبذكرها أشار إِلي الصورة المتفق عليها وهي أن الناسخ إِذا كان مع جبريل عليه السلام ولم يبلغ للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا اعتبار له ولا يثبت له حكم. راجع المصادر السابقة في هامش ٣.
(٦) قصة التوجه إِلى الكعبة أخرجها البخارى في صحيحه كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة ج ٦ ص ٢٥/ ٢٦ عن البراء بن عازب بنسده موصولًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إِلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. الحديث. وأخرجه عن البراء أيضًا في كتاب الصلاة رقم ٨ باب ٢٨ بهذ اللفظ. وأخرجه في الإِحالة السابقة عن ابن عمر وفيه أن الصلاة التي صلاها أهل قباء وتحولوا فيها هي صلاة الصبح ومسلم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>