للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العهد ولحق بدار الحرب ثم جدد العهد ومات بالسراية أنه يجب القصاص وللأصحاب في ذلك طريقان: أظهرهما في الصورتين قولان (١) بالتخريج، والطريق الثاني تنزيل النصين على حالين فحيث قال يجب القصاص فهو فيما إِذا قصرت مدة المهدر بحيث لا يحصل للسراية فيه اعتبار، وحيث قال لا يجب هو فيما إِذا طالت المدة بحيث يظهر أثر السراية ويكون له وقع واعتبار.

قال الرافعي: (٢) الأصح من الطريقين عند المعظم تخصيص القولين بما إِذا قصرت المدة والراجح فيهما عند صاحب المهذب (٣) قول الوجوب، وعند الشيخ أبي حامد والإِمام وغيرهما قول المنع، وأما الدية (٤) ففيها قولان وثالث مخرَّج عن ابن سريج ويعبر عنها بالوجوه أصحها عند أكثرهم أنه يجب كمال الدية لوقوع الجرح والموت حالة العصمة، وقيل النصف وقيل ثلثا الدية. والله أعلم.

* * *


(١) هكذا في المخطوطة والذي في قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٥٦ قولان بالنقل والتخريج" كما أن السياق يدل على إِضافة لفظ النقل.
(٢) انظر قول الرافعى هنا في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٧٠ وهي مختصر لكتابه فتح العزيز ونصها "والأصح عند الجمهور تخصيص القولين بِقِصَر المدة، والأظهر منهما عند الجمهور أنه لا قصاص" أهـ. نصه.
(٣) انظر جـ ٢ ص ١٧٣.
(٤) انظر هذه المسألة في الوجيز جـ ٢ ص ١٢٩ روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>