وعرف النوع بقوله: - "النوع الحقيقي: كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو". التعريفات (٢٤٧). (٢) لمعرفة معنى فرض الكفاية وفرض العين، ومعرفة العلاقة بينهما انظر: المعتمد (١/ ١٤٩)، والإحكام (١/ ١٤١)، والفروق للقرافي (١/ ١١٦)، والإبهاج (١/ ١٠٠)، ونهاية السول (١/ ٩٣)، كما ذكر المسألة ابن الوكيل في الأشياء والنظائر: ورقة (٤ / ب)، والعلائي في المجموع المذهب ورقة (٧٨/ أ). والزركشي في المنثور (٣/ ٣٨). (٣) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (الأول)، وهذا خطأ، بالنظر إلى ما قبله وما بعده. (٤) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (الثاني)، وهذا خطأ. (٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لتمام الكلام، وفي المجموع المذهب ما يدل عليه. (٦) ومعنى هذا: أنه لا تتكرر المصلحة بتكرر الفعل.