للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: [فيه مباحث عن الواجب]]

الواجب: ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين، وواجب على الكفاية. وبحسب ذاته إِلى واجب معين، وواجب مخير كخصال الكفارة. وبحسب وقته إِلى واجب مضيق، وواجب موسع. وبحسب فعله في وقته أو بعده إِلى أداء وقضاء. وفى كل من هذه الأقسام مسائل تتخرج عليها.

أما الأول:

ففرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس (١)، خلافا للمعتزلة، بل يباينه بالنوع (٢)؛ لأن كلا منهما لا بد منه، إِلا أن الثاني (٣) شمل جميع المكلفين، والأول (٤) كذلك بدليل تأثيم الجميع عند الترك. نعم: يسقط بفعل البعض؛ لأن المقصود بفرض [الكفاية] (٥) تحصيل تلك المصلحة، كإنقاذ الغريق وتغسيل الميت وتكفينه ونحو ذلك (٦)، بخلاف فرض العين، فإن المقصود به تَعَبّدّ جميع


(١) عرف الجرجاني الجنس بقوله: - "الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، من حيث هو كذلك". التعريفات (٧٨).
وعرف النوع بقوله: - "النوع الحقيقي: كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو". التعريفات (٢٤٧).
(٢) لمعرفة معنى فرض الكفاية وفرض العين، ومعرفة العلاقة بينهما انظر: المعتمد (١/ ١٤٩)، والإحكام (١/ ١٤١)، والفروق للقرافي (١/ ١١٦)، والإبهاج (١/ ١٠٠)، ونهاية السول (١/ ٩٣)، كما ذكر المسألة ابن الوكيل في الأشياء والنظائر: ورقة (٤ / ب)، والعلائي في المجموع المذهب ورقة (٧٨/ أ). والزركشي في المنثور (٣/ ٣٨).
(٣) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (الأول)، وهذا خطأ، بالنظر إلى ما قبله وما بعده.
(٤) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (الثاني)، وهذا خطأ.
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لتمام الكلام، وفي المجموع المذهب ما يدل عليه.
(٦) ومعنى هذا: أنه لا تتكرر المصلحة بتكرر الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>