للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكونان على السواء (١). والله أعلم.

[القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين]

وهو على ثلاثة أضرب:

الأول: ما كان بقدر وقته، كالنهار [في] الصوم (٢). فهذا هو الواجب المضيق (٣).

الثاني: ما كان وقته أنقص (٤). والقول بالوجوب [فيه] إِنما هو بحسب الإتمام، أو لأجل القضاء:

فالأول (٥): كمن وجبت عليه الصلاة -بزوال عذره، كالـ[ـصبى] يبلغ، والحائض تطهر- وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة وفعل ركعة، فإِنه يأتي بها، ويتمـ[ـها بعد، خروج الوقت. وهل هي أداء؟ أم قضاء؟ أم الواقع في الوقت أداء، والواقع بعده


= من الورقة رقم (٣٧ / ب). بعد ذلك سددت نقص تلك الأسطر من النسخة الأخرى: ورقة (٤٤ / ب، ٤٥ / أ). ووضعت كل لفظ من الألفاظ التي أخذتها من النسخة الأخرى بين معقوفتين، وأول تلك الألفاظ هو [اللبون] وأخرها هو [ينسحب].
(١) قال العلائي: "كالأخذ بالشفعة وتركه" المجموع المذهب: ورقة (٨٢ /أ).
(٢) من الأنسب أن تكون العبارة هكذا: (كالصوم فى النهار).
(٣) قال تقي الدين السبكي: "المضيق والموسع بالحقيقة هو الوقت، ويوصف به الواجب والوجوب مجازا" الإبهاج (١/ ٩٣).
(٤) قال تقي الدين السبكي: "فإن كان الغرض من ذلك وقرع الفعل جميعه في الزمان الذى لا يسعه فلم يقع هذا في الشريعة، وهو تكليف ما لا يطاق، يجوّزه من جوزه، ويمنعه من منعه" الإبهاج (١/ ٩٤).
أقول: أما الوجوب بالمعنى الذى ذكره المؤلف فقد ذكر تقي الدين السبكي أنه جائز وواقع.
(٥) أى ما كان الوجوب فيه بحسب الإتمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>