للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقولي: فقهي. يُخْرِج القواعد في الفنون الأخرى.

وقولي: جزئيات كثيرة من أكثر من باب. يُخْرِج الضابط، فإِنه يشمل الجزئيات من باب واحد فقط.

[ما تشترك فيه القاعدة والضابط، وما يفترقان فيه]

تشترك القاعدة والضابط في أن كلا منهما ينطق على عدد من الجزئيات الفقهية.

ويفترقان في أن الضابط يشمل الجزئيات من باب واحد على حين أن القاعدة تشمل جزئيات من أكثر من باب (١). والظاهر أن المتقدمين لم يكونوا يشددون في التفريق بينهما، ولذا نجد تاج الدين ابن السبكي بعد أن ذكر تعريف القاعدة يقول: (٢) "ومنها: ما لا يختص بباب كقولنا: اليقين لا يرفع بالشك. ومنها: ما يختص كقولنا: كل كفارة سببها معصية فهي على الفور.

والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطًا" (٣).


(١) هذا الفرق ذكره السيوطي في: الأشباه والنظائر النحوية (١/ ٧). وابن نجيم في الأشباه والنظائر (١٦٦).
(٢) في: الأشباه والنظائر له: ورقة (٧/ أ).
هذا: وقد نقل النصَّ التالي الفتوحي الحنبليُ، ولكن بدون نسبته إِلى التاج السبكي، انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٣٠).
(٣) يمكن الاطلاع على عدد من الضوابط في الكتاب الخامس من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وفي الفن الثاني من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم.
واعلم: أن هناك كُتبًا تعْرَفُ بكتب الكليات الفقهية، وغالب ما فيها يعتبر من الضوابط: وقد عَرَفْتُ من تلك الكتب كتابًا، وقسمًا من كتاب:
أما الكتاب: فهو كليات ابن غازى، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد، المعروف بابن غازى العثماني المكناسي، الفقيه المالكي المتوفى سنة ٩١٩ هـ. وقد حقق الكتابَ الباحثُ محمد بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>