(٢) الركون: معناه الميل والسكون، انظر: الصحاح (٥/ ٢١٢٦). (٣) أى وعدم الركون، مع أن حكمهما مختلف، فإذا ركن المشترى إِلى من عرض عليه سلعة -بمعنى أنه مال وسكن إِليه ورضي بثمنه- فلا يجوز لبائع آخر أن يعرض على المشترى نفس السلعة بثمن أقل. وإن لم يركن المشترى إِلى من عرض عليه السلعة فيجوز لبائع آخر أن يعرض على المشترى نفس السلعة بثمن أقل، وقد أشار النووى الى مثل هذا الفرق في حالة البيع ممن يزيد، وذلك في الروضة (٣/ ٤١٣). (٤) وهي أن الأحكام إنما تتلقى من الشرع لا العقل. (٥) هذه المسألة توجد في المراجع التالية: البرهان (١/ ٩٩)، والمستصفى (١/ ٦٣)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ٢٠٩)، والإحكام (١/ ١٣٠)، وشرح تنقيح الفصول (٩٢)، والمجموع المذهب: ورقة (٧٦ /أ)، والإبهاج (١/ ١٤٢)، ونهاية السول (١/ ١٢٣).