للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن يكون التخيير ثابتاً بالنص في أصل المشروعية، كجزاء الصيد وكفارة اليمين وفدية الحلق ونحوه (١)، ولأئمة الأصول فيه قولان مشهوران:

أحدهما: أن الواجب منها واحد لا بعينه، وهو الكلي المشترك بين الخصال المأخوذ (٢) بها. وهو قول الجمهور من أهل السنة والفقهاء.

والثاني: أن الكل واجب (٣)، وهو قول المعتزلة.

وقيل: الواجب ما يفعل (٤).

والآخر: أنه واحد معين عند الله (٥)، ويسقط الوجوب بغيره إذا لم يصادفه المكلف (٦)، وهذان (٧) ضعيفان.

قال الإمام (٨) والشيخ أبو اسحاق (٩) وغيرهما: الخلاف لفظي لا يترتب عليه


(١) والضرب الثاني: أن يكون التخيير معلوماً من جملة المشروعية، دون تنصيص على التخيير، كتخيير المستنجي بين الماء والحجر، وسيأتي هذا الضرب.
(٢) فى المجموع المذهب: ورقة (٨٠ / ب): - "المأمور".
(٣) على البدل، كما قال ذلك أبو الحسين البصرى، انظر: المعتمد (١/ ٨٤).
(٤) فيختلف الواجب بالنسبة إِلى المكلفين.
(٥) فيسقط الوجوب به.
(٦) القولان الأخيران نسبهما ابن الحاجب والقاضي العضد والجلال المحلى إِلى المعتزلة، انظر: شرح العضد لمختصر المنتهى (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٧٩). والقول الثالث نسبه أبو الحسين البصرى إِلى بعض الفقهاء، انظر: المعتمد (١/ ٨٧).
(٧) النون من هذه الكلمة لا توجد في المخطوطة.
(٨) يعني به إِمام الحرمين، والوارد هنا هو معنى كلامه، وانظر نصه في: البرهان (١/ ٢٦٨).
(٩) نص كلام الشيخ أبي إِسحق هو: - " ......... فإِن أرادوا بوجوب الجميع تَسَاوِى الجميع في الخطاب فهو وفاق، وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى" اللمع (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>