(٢) إِنما قيد المؤلف الشيء هنا بكونه معينًا احترازًا عن الراجب الموسع والمخير فإِن الأمر فيهما ليس نهيا عن الضد. . انظر تعليقات د. هيتو على تبصر الشيرازى ص ٨٩. (٣) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وما نقله المؤلف هنا عنه صرح إِمام الحرمين والآمدى أنه قوله القديم وأنه رجع إِلى القول بالتضمين والالتزام راجع البرهان في أصول الفقه حـ ١ ص ٢٥٠، والإحكام للآمدى حـ ٢ ص ٢٥١. (٤) هو إمام الحرمين انظر برهانه جـ ١ ص ٢٥٢. (٥) انظر المنخول له ص ١١٤. (٦) منهم القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو عبد الله البصري حكاه عنهما أبو الحسين البصرى في كتابه المعتمد جـ ١ ص ١٥٣. ونقله ابن السبكي في الإبهاج عن عامة المعتزلة. راجع جـ ١ ص ١٢٠. (٧) انظر مختصر المنتهى جـ ٤ ص ٨٥ مع شرح العضد. (٨) انظر قوله هذا في شرح التنقيح ص ١٣٥. (٩) انظر الإحكام جـ ٢ ص ٢٥٢. (١٠) انظر المحصول جـ ٢ ص ٣٣٤. (١١) منهم القاضي البيضاوى في منهاجه انظر المنهاج جـ ١ ص ١٢٠ بشرحه الإبهاج.