للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا .. ؟ (١)

واعلم أنهم اختلفوا في أن الأمر بشيء معين (٢) هل هو نهي عن ضده أم لا؟. فقال بالأول القاضي أبو بكر (٣) وأتباعه، ومنع ذلك البتة الإمام (٤) والغزالي (٥) وظائفة (٦)، واختاره ابن الحاجب (٧) وتوسط آخرون فقالوا يدل بالتضمين أو الالتزام، ونقله القاضي عبد الوهاب (٨) عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي (٩) والرازي (١٠) وأتباعه (١١)، وإنما يجيء هذا في الواجب المضيق دون


(١) من هاسق المخطوطة.
(٢) إِنما قيد المؤلف الشيء هنا بكونه معينًا احترازًا عن الراجب الموسع والمخير فإِن الأمر فيهما ليس نهيا عن الضد. . انظر تعليقات د. هيتو على تبصر الشيرازى ص ٨٩.
(٣) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وما نقله المؤلف هنا عنه صرح إِمام الحرمين والآمدى أنه قوله القديم وأنه رجع إِلى القول بالتضمين والالتزام راجع البرهان في أصول الفقه حـ ١ ص ٢٥٠، والإحكام للآمدى حـ ٢ ص ٢٥١.
(٤) هو إمام الحرمين انظر برهانه جـ ١ ص ٢٥٢.
(٥) انظر المنخول له ص ١١٤.
(٦) منهم القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو عبد الله البصري حكاه عنهما أبو الحسين البصرى في كتابه المعتمد جـ ١ ص ١٥٣. ونقله ابن السبكي في الإبهاج عن عامة المعتزلة. راجع جـ ١ ص ١٢٠.
(٧) انظر مختصر المنتهى جـ ٤ ص ٨٥ مع شرح العضد.
(٨) انظر قوله هذا في شرح التنقيح ص ١٣٥.
(٩) انظر الإحكام جـ ٢ ص ٢٥٢.
(١٠) انظر المحصول جـ ٢ ص ٣٣٤.
(١١) منهم القاضي البيضاوى في منهاجه انظر المنهاج جـ ١ ص ١٢٠ بشرحه الإبهاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>