(٢) هذا هو معنى كلام البغوى، أما نص كلامه فهو: - "ولو أكره الإمام جماعة من المسلمين على الغزو فإِن تعين عليهم الجهاد فلا أجرة لهم، وإن لم يتعين عليهم فعلى الإمام أجرتهم من حين أخرجهم إلى حضور الوقعة، ولا يجب لما بعده أجرة". التهذيب، جـ ٤: ورقة (١٣٨/ ب). كما ذكره النووى في: روضة الطالبين (١٠/ ٢٤١). (٣) يوجد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (إِذا)، وهى كلمة لا يستقيم بها المعنى، أما الكلمة التي أثبتها بين معقوفتين فإِن المعنى يستقيم بها، وقد أخذتها من المجموع المذهب: ورقة (٧٩ / ب). (٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. (٥) ذكر النووى قول الإمام، في: روضة الطالبين (١٠/ ٢٤١). (٦) بحثت عن قول الرافعي التالي في: فتح العزيز، فلم أجده بعد بذل جهدى في ذلك. وقد ذكره النروى في: روضة الطالبين (١٠/ ٢٤١).