للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]]

ومما يتعلق بهذا: أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية، وقد ذكر الأصحاب أن الجهاد لا يستأجر عليه؛ لأنه إِذا حضر الصف تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة عن الفرض المتعين عليه (١). وإذا قهر الإمام طائفة وألزمهم الخروج للجهاد لم يستحقوا أجرة، وهذا فيه شيئان:

أحدهما: أن البغوي قال: "إِن تعين الجهاد عليهم فالحكم كذلك، وإلا فلهم أخذ الأجرة من حين خروجهم وإلى أن يحضروا الوقعة" (٢). و [كذلك] (٣) قالوا: إِذا عين الإمام رجلاً لغسل الميت ودفنه تعين [و] (٤) لزمه، ولم يكن له أجره. واستدركه الإمام وقال: "هذا إِذا لم يكن للميت تركة، ولا في بيت المال متسع: فإِن كان ذلك فيستحق المقهور الأجرة " (٥). قال الرافعي (٦): "والتفصيلان حسنان فليحمل عليهما الإطلاق".


(١) ممن ذكر ذلك البغوى في التهذيب، جـ ٤: ورقة (١٣٨ / ب)، كما ذكره النووى في الروضة (١٠/ ٢٤٠) والزركشي في المنثور (٣/ ٢٨).
(٢) هذا هو معنى كلام البغوى، أما نص كلامه فهو: - "ولو أكره الإمام جماعة من المسلمين على الغزو فإِن تعين عليهم الجهاد فلا أجرة لهم، وإن لم يتعين عليهم فعلى الإمام أجرتهم من حين أخرجهم إلى حضور الوقعة، ولا يجب لما بعده أجرة". التهذيب، جـ ٤: ورقة (١٣٨/ ب).
كما ذكره النووى في: روضة الطالبين (١٠/ ٢٤١).
(٣) يوجد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (إِذا)، وهى كلمة لا يستقيم بها المعنى، أما الكلمة التي أثبتها بين معقوفتين فإِن المعنى يستقيم بها، وقد أخذتها من المجموع المذهب: ورقة (٧٩ / ب).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(٥) ذكر النووى قول الإمام، في: روضة الطالبين (١٠/ ٢٤١).
(٦) بحثت عن قول الرافعي التالي في: فتح العزيز، فلم أجده بعد بذل جهدى في ذلك. وقد ذكره النروى في: روضة الطالبين (١٠/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>