للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إِذا اشترى عرضا للتجارة، ثم نوى إِمساكه للقنية في أثناء المدة، تسقط الزكاة كما إِذا قارن ذلك (١) الابتداء.

ومنها: الجنون والجذام (٢) والبرص والجب، إِذا قارن (٣) ابتداء العقد أثبت الخيار، فإِذا حدث في دوامه أثبت (٤).

القسم الثاني:

ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء (٥)، وفيه صور (٦):

منها: الإِحرام يمنع صحة النكاح ابتداء، ولو طرأ عليه لم يقطعه بالإِجماع.

ومنها: العدة (٧)، فإِذا طرأت عدة شبهة على منكوحة لا يبطل نكاحها.


(١) أى: الإِمساك بنية القنية.
(٢) قال النووى عن الجذام: "وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر، نسأل الله الكريم العافية. ويتصور ذلك في كل عضو؛ لكنه في الوجه أغلب" الروضة (٧/ ١٧٦).
(٣) وردت في المخطوطة بدون (راء) هكذا: (قان).
(٤) قال العلائي تعقيباً على هذه الصورة: "وهذه الصورة الأخيرة ليست من الموانع، وإِنما ذكرت استطرادًا للقاعدة وكذلك يأتي أيضًا في بقية الأقسام" المجموع المذهب: ورقة (١١٨ / ب).
أقول: لذلك يجب على القارئ أن ينتبه لما هو من الموانع، وما سيذكر استطرادًا، فيما يلي من الصور.
(٥) من العلماء من توسع في هذا المعنى، ولم يقصره على الموانع فعبر عنه بقاعدة، وهي أنه: (يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء).
وممن ذكر هذه القاعدة، وبعض صورها ابن الوكيل في أشباهه: ورقة (١٠٣ / أ) فما بعدها، والزركشى في المنثور (٣/ ٣٧٤).
هذا: وقد توسع المؤلف في إِيراد الصور، فذكر بعض الصور، وهي ليست من الموانع.
(٦) ممن ذكر بعض صور هذا القسم، الشيخ عز الدين، والزركشي، والسيوطي. انظر: قواعد الأحكام (٢/ ٨٨)، والمنثور (٢/ ٣٤٨)، والأشباه والنظائر (١٨٦).
(٧) فإِنها تمنع ابتداء النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>