للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والروضة (١). وينبغي أنه إِذا أفسده أن (٢) لا يحنث؛ لأن الصوم لا يتبعض. وفيه نظر (٣).

[فائدة]

قد علمت أن الأصل في الإطلاق (٤) الحقيقة. وينبني على ذلك أن حقيقة


= والكتاب رفيع المستوى في تأليفه وترتيبه، وقد أثنى عليه كثير من العلماء:
منهم ابن الصلاح، حيث نقل عنه النووى ما نصه: - "صنف شرحا كبيرًا للوجيز في بضعة عشر مجلدًا لم يشرح الوجيز بمثله". تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦٤).
ومنهم الأسنوي حيث قال: - "صاحب شرح الوجيز الذي لم يصنف في المذهب مثله" طبقات الشافعية للأسنوى (١/ ٥٧١).
واختصره النووى في كتابه "روضة الطالبين"، وقد أثنى عليه وبيّن منهجه في اختصاره وذلك في روضة الطالبين (١/ ٤، ٥).
وإذا عرفنا أن الروضة مختصر لذلك الكتاب تبين لنا المكانة العظيمة له.
وقد طبع قسم من الكتاب مع المجموع للنووى والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث ذلك الكتاب، وهي الطبعة التي تولاها مجموعة من علماء الأزهر. والقسم المطبوع هو من أول الكتاب إِلى نهاية الباب الأول من الإجارة وهو أركان الإِجارة. وهذا القسم المطبوع ينتهي بنهاية المجلد الثاني عشر من تلك الطبعة.
ويوجد للكتاب عدة نسخ مخطوطة في المكتبة الأزهرية والمكتبة الظاهرية.
وهناك شرح آخر للرافعي شرح به الوجيز للغزالي -أيضًا- يسمى الشرح الصغير, وهو أقل أهمية من سابقه.
(١) انظر: فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٣٨/ أ)، وروضة الطالبين (١١/ ٦٧).
(٢) لم يرد هذا الحرف في المجموع المذهب.
(٣) لعل النظر المقصود هو أنه لا يطلق القول بعدم الحنث، ولكن يترتب القول بالحنث وعدمه على الخلاف المتقدم الذي ذكره كل من الرافعي والنووي، فلا يحنث إذا أفسد الصيام بناء على القول الثالث، ويقال: بالحنث إذا أفسد الصيام بعد الصبح بناء على القول الأول، ويقال بالحنث -أيضًا- إذا أفسد صيام التطوع بعد أن نواه بناءً على القول الثاني.
(٤) أي في الألفاظ عند الإِطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>