للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (الحظر والإِباحة)

إِذا اجتمع حظر (١) وإباحة غلّب جانب الحظر (٢). إِلا في مسائل (٣):

منها: إِذا رمى سهماً إِلى طائر فجرحة، ووقع على الأرض فمات، فإِنه يحل. وكذا: لو وقع في بئر ليس فيه ماء، وإِن كان يمكن إِحالة الموت على الوقوع على الأرض؛ لأن ذلك لابد منه فعفي عنه.

وكذا: لو أصاب السهم الصيد، فوقع على الأرض بجنبه، أو كان على جبل فلما أصيب تدحرج إِلى أسفل من جنب إِلى جنب.

ومنها: إِذا رمى الطير وهو على الماء بسهم فأصابه، ومات فيه، حلّ مع إِمكان إِحالة الشركة في موته على الماء.

ومنها: إِذا أصاب (٤) الأرض أو الحائط، فازدلف (٥)، وأصاب الصيد ونحوه،


(١) قال الجوهرى: "الحظر: الحجر، وهو خلاف الإِباحة. والمحظور: المحرم" الصحاح (٢/ ٦٣٤).
(٢) تغليب جانب الحظر: هو مذهب الأكثرين من الشافعية، والإِمام أحمد بن حنبل والكرخي والرازى من الحنفية.
وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان والغزالى إِلى أنهما متساويان. وقيل بتغليب جانب الإِباحة. ولمعرفة المزيد عن الخلاف في تلك المسألة وأدلة كل مذهب انظر: التبصرة (٤٨٤)، والمستصفى (٢/ ٣٩٨)، والمحصول (ج ٢/ ق ٢/ ٥٨٧)، والإِحكام (٤/ ٣٥١)، والأبهاج (٣/ ٢٥٠)، وجمع الجوامع مع شرح الجلال المحلى (٢/ ٣٦٩)، ونهاية السول (٣/ ١٧٨).
(٣) سبب الإِباحة في المسائل التالية هو: زهوق الروح بسبب معتبر للإباحة من سهم أو كلب معلم، وسبب الحظر هو: زهوق الروح بسبب غير معتبر للإباحة من سقوط على الأرض أو الماء أو إِمساك كلب غير معلم أو نحو ذلك،
(٤) أى السهم.
(٥) أى تقدم، انظر: الصحاح (٤/ ١٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>