(٢) تغليب جانب الحظر: هو مذهب الأكثرين من الشافعية، والإِمام أحمد بن حنبل والكرخي والرازى من الحنفية. وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان والغزالى إِلى أنهما متساويان. وقيل بتغليب جانب الإِباحة. ولمعرفة المزيد عن الخلاف في تلك المسألة وأدلة كل مذهب انظر: التبصرة (٤٨٤)، والمستصفى (٢/ ٣٩٨)، والمحصول (ج ٢/ ق ٢/ ٥٨٧)، والإِحكام (٤/ ٣٥١)، والأبهاج (٣/ ٢٥٠)، وجمع الجوامع مع شرح الجلال المحلى (٢/ ٣٦٩)، ونهاية السول (٣/ ١٧٨). (٣) سبب الإِباحة في المسائل التالية هو: زهوق الروح بسبب معتبر للإباحة من سهم أو كلب معلم، وسبب الحظر هو: زهوق الروح بسبب غير معتبر للإباحة من سقوط على الأرض أو الماء أو إِمساك كلب غير معلم أو نحو ذلك، (٤) أى السهم. (٥) أى تقدم، انظر: الصحاح (٤/ ١٣٧٠).