(٢) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٤١ - ٤٢. وقواعد العلائي لوحة ١٣١. وقواعد ابن الملقن لوحة ١٠٦. (٣) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٣٤. وما بعدها وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٨/ ٩، والمهذب جـ ١ ص ٢٩٩. والوجيز جـ ١ ص ١٥٥. وتهذيب البغوي جـ ٢ لوحة ٤٤ مصور بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥. (٤) لعلها سقطت من المؤلف سهوًا والمثبت هنا من الثانية ومن مصادر المسألة انظر المصادر السابقة. (٥) انظر شرحه الكبير جـ ٩ ص ٢٣٤. وصحة قوله: "ولا يحتاج إلى تعيين السنة، إذا حملنا المذكور على الأول" راجع الإحالة السابقة من شرحه. وانظر روضة الطالبين جـ ٤ ص ٩. (٦) راجع هذا الفرع في المصادر السابقة في هامش (٣). (٧) انظر الأم جـ ٣ ص ٩٧. (٨) انظر تهذيبه جـ ٢ لوحة ٤٤. صفحة (ب). مصور بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ ونصه: "ولو قال إِلى شهر كذا، أو إِلى أول شهر كذا، حل بأثناء الشهر الذي قبله ولو قال إِلى شهر ربيع أو جمادى وحمل على الأول منهما، وقيل لا يصح حتى يبين والأول أصح؛ لأنه نص على أنه لو جعل الأجل إِلى النفر حمل على النفر الأول". (٩) راجع قول الجمهور هذا في الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٣٩. والروضة جـ ٤ ص ١٠.