للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث الثاني: [فيما يحصل به الإِكره]

اختلف الأصحاب فيما يحصل به الإكراه على أوجه (١):

أحدها: التخويف بالقتل فقط.

والثاني: به، أو بقطع طرف، أو ضرب يخاف منه الهلاك.

الثالث: يلحق بذلك: الضرب الشديد، والحبس، وأخذ المال؛ لإتلافه، والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم على ملا من الناس. ويختلف ذلك باختلاف الناس: بالنسبة إِلى الضرب والحبصر والاستخفاف، وكذا أخذ المال عند المحققين (٢). وهذا اختاره جمهور العراقيين، وصححه الرافعي (٣).

والرابع: لا يحصل إِلا إِذا خوفه بما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد. فيخرج عنه التخويف بالحبس وأخذ المال وكذا بالإِيلام الشديد؛ لكن لو فُعِلَ به بعضه كان إِكراها على هذا الوجه.

الخامس: أنه لا يحصل الإكراه إِلا بعقوبة تتعلق ببدن المكره فقط، بحيث لو أوقعه به تعلق به القصاص. واختاره القاضي حسين، وأَلْحَقَ به التهديدَ بحبسٍ في قعر بئرٍ يغلب منه الموت، دون مطلق الحبس.


(١) هي سبعة أوجه ذكرها النووي منسوبة إِلى قائليها وذلك في: الروضة (٨/ ٥٩، ٦٠).
(٢) قال الماسَرجِسي فيما نقله عنه النووي: - "فلا يكون تخويف الموسر بأخذ خمسة دراهم منه إِكراها" الروضة: (٨/ ٥٩).
(٣) رجعت إِلى المسألة في فتح العزيز فلم أجد الرافعي قد صحح هذا الوجه، ولكنه نسب ترجيح هذا الوجه إِلى الشيخ أبي حامد وابن الصباغ وغيرهما.
انظر: فتح العزيز، ج ١٣: ورقة (١٨/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>