(٢) انظر في هذه القاعدة التبصرة في أصول الفقه ص ١٤٤ والبرهان جـ ١ ص ٣٧٢، والإحكام جـ ٢ ص ٣٤٥ للآمدى والعدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلي جـ ٢ ص ٥٩٦ وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٦٣. ومختصر المنتهي مع شرحه جـ ٢ ص ١٠٩ وشرح تنقيح الفصول ص ٢١٦. (٣) هذا محل اتفاق بين الأصوليين وقد صرح به كثير منهم كإمام الحرمين في البرهان جـ ١ ص ٣٧٤. والآمدى في الإحكام جـ ٢ ص ٣٤٥ إِلا أنه عقب بما يوحي بالخلاف في الخصوص فذكر الاتفاق أيضًا ابن الهمام في تحريره ص ٩٧. في العموم. أما في الخصوص فذكر أن هناك نقلًا عن الشافعي أن الجواب لا يساوى السؤال في الخصوص. وممن نقل الاتفاق أيضًا العضد في شرحه مع مختصر ابن الحاجب ص ٢ ص ١١٠ إِلا أن التفتزاني تعقبه بأن الخصوص نُقِل فيه خلاف عن الشافعي. راجع حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب جـ ٢ ص ١١٠. (٤) هذا الاتفاق ليس مطلقًا كما أوضحته في الفقرة السابقة. وقد أعاد المؤلف هنا تحرير محل النزاع مع أنه سبق أن أشار إِليه بقوله: وذلك الجواب غير مستقل بنفسه فيلاحظ. (٥) انظر تقسيم الرازى في محصوله جـ ١ ق ٣ ص ١٨٤ تحقيق د. طه جابر وقد نقله بالمعنى.