للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما لأمر يرجع إلى اللفظ كقوله عليه الصلاة والسلام (١): وقد سُئِل عن بيع الرطبِ بالتمر فقال: أينقص الرطب إِذا يبس؟ قالوا نعم (قال) (٢) فلا إِذن. وأما لأمر يرجع إلى العادة كما لو (قال) (٣) تغد عندي. فقال: لا تغديت، فإِن اللفظ وإن كان مستقلًا إلا أن العرف اقتضى عدم استقلاله حتى صار مقصورًا على السبب الذي خرج عليه: يعني فلا يحنث إذا تغذى عند غيره. والله أعلم.


(١) رُوى هذا الحديث بهذه الرواية وروى بلفظ: ... فنهى عن ذلك. وقد أقر ابن حجر في التلخيص جـ ٨ ص ١٨٠/ ١٧٨، بحاشية الرافعي كلا الروايتين وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم ١٧ باب في التمر بالتمر رقم ١٨ عن سعد بن أبي وقاص بسنده بلفظ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع رقم ١٢ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزاينة رقم ١٤ عن سعد بن أبي وقاص أيضًا. وصححه بلفظ أبي داود وفيه. فنهى عن ذلك وبهذا اللفظ وعن سعد كذلك أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع باب شراء التمر بالرطب رقم ٣٦ وأخرجه في نفس الباب أيضًا بنفس اللفظ عن سعد بن مالك وبهذه الرواية أخرجه ابن ماجة عن سعد في كتاب التجارات رقم ١٢ باب بيع الرطب رقم ٥٣ حديث رقم ٢٢٦٤. وبهذا اللفظ أخرجه مالك في الموطأ عن سعد في كتاب البيوع رقم ٣١ باب ما يكره من بيع التمر رقم ١٢ والشافعي في الأم جـ ٣ ص ١٩. واختلاف الحديث ص ٥٥١ مطبوع مع مختصر المزني وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ٣٨. وانظر تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير الإحالة السابقة. وانظر في شرح هذا الحديث وبيان ألفاظه في معالم السنن جـ ٣ ص ٧٦/ ٧٨.
(٢) أثبتها لأن السياق يقتضيها وليست في النسختين وقد وردت في روايات الحديث كما سبق. وانظر أيضًا النص في قواعد العلائي لوحة ٢٣ وانظر أيضًا نص الحديث في المحصول جـ ١ ق ٣ ص ١٨٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٢١٦.
(٣) ليست في النسختين وأثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٣ والمحصول جـ ١ ص ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>