للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستثناء (١)

قاعدة (٢): شرط الاستثناء المخرج مما قبله اتصاله (٣) به لفظًا ولا تضر سكتة التنفس والعي ومتى لم يكن كذلك لم يؤثر في الأقارير ولا في الإِنشاءات، وهل يشترط مع ذلك في


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر فى هذه القاعدة: الإحكام جـ ٢ ص ٤٢٠، والمحصول جـ ١ ص ٣٩ ق ٣ وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٩٧، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢، والعدة في أصول الفقه جـ ٢ ص ٦٦ والتبصرة في أصول الفقه ص ١٦٢.
(٣) هذا هو مذهب الشافعي كما صرح به الآمدي في إحكامه جـ ٢ ص ٤٢٠ ونص عليه الشافعي في الأم جـ ٧ ص ٦٢. في باب الاستثناء في اليمين. وهو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين واللغويين كما نقل ذلك عنهم الغزالي في المستصفى جـ ٢ ص ١٦٥.
والبيضاوي في المنهاج جـ ٢ ص ٨٤، انظر شرح الأسنوي عليه. على أن هناك مذاهب أخرى في هذه المسألة منها ما رُوى عن ابن عباس والحسن ومجاهد وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير أنهم يجيزون الفصل بين المستثنى والمستثنى منه على تفاوت بينهم في مدة الفصل كما ذكر ذلك عنهم عبد العزيز البخارى في كتابه كشف الأسرار جـ ٣ ص ١١٧، وغيره من الأصوليين على أن منهم من منع مثل هذه الروايات عنهم وتأولها. راجع المصادر السابقة. ومنهم من قطع بثبوت بعضها كالشوكاني في الإرشاد ص ١٤٨ ومنها ما نقله الآمدي في الإحكام عن بعض المالكية من أنهم يجيزون تأخير الاستثناء لفظًا لكن مع إضمار الاستثناء متصلًا بالمستثنى منه. انظر جـ ٢ ص ٤٢١.
ومنها ما ذكره هو وغيره من أن بعض الفقهاء يجيزون الاستثناء المنفصل في كلام الله تعالى فقط كما ذكر ذلك إِمام الحرمين في برهانه ج ١ ص ٦٠٨ وابن السبكي في جمع الجوامع ٢ جـ ص ١١ بحاشية البنايي.
هذا وقد نقل البزدوي كما هو مدون في كشف الأسرار شرح أصوله إِجماع الفقهاء من اشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. انظر جـ ٣ ص ١١٧، غير أن هذه الدعوى لا تنتظم مع مخالفة أولئك الأعلام، ولعله أراد بلفظ الإجماع اتفاق الأكثرية والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>