(٢) وردت في المخطوطة هكذا (في) بدون الفاء الأولى، والصواب ما أثبته. (٣) قال النووي: - "وإن أكره حتى أكل: أفطر في الأظهر (قلت)، ظهر لا يفطر والله أعلم" منهاج الطالبين (٣٦). أقول: وما قبل كلمة (قلت) هو رأى الرافعي في المحرر، وما بعدها إِلى قوله والله أعلم هو رأى النووي، وذلك بناء على اصطلاح النووي الذى ذكره في مقدمة منهاج الطالبين. أما نص كلام الرافعي فهو: "وإن أكره حتى أكل بنفسه فالذى رجح من القولين أنه يفطر" المحرر: ورقة (٤٣/ أ). (٤) قال العلائي: - "والذي لا تبطل معه الصلاة الأعذار العامة، وتكون فائدة الإِكراه هنا سقوط الإثم عنه". المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ ب). (٥) الإيقاعات: يظهر أن المراد بها كل تصرف يستقل به الشخص بنفسه، كالطلاق والإعتاق والإِبراء. (٦) قد أفرد المؤلف الإِكراه وما يتعلق به من أحكام ببحث مستقل في الأوراق من ورقة رقم (٦٦/ ب) إِلى ورقة رقم (٦٩/ ب).