للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي القسم الأول مما ذكره الشيخ عز الدين نظر؛ لأن الجمعة لم تسقط لا إِلى بدل (١). وأما الحج فمن فقد شروط الحج لم يجب عليه، ومن وجدها لم يسقط عنه ولو مات. والله أعلم.

[[أقسام الرخص من حيث حكمها]]

واعلم: أن الرخصة قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد يكون تركها أفضل (٢).

الأولى: كمن غص بلقمة، ولم يجد [ما] (٣) يسيغها بها إِلا الخمر، فإِنه يجب عليه ذلك. وكذا: المضطر إِلى الميتة وغيرها من النجاسات يلزمه أكلها على الصحيح الذى قطع به الجمهور؛ لأن حرمة النفس عظيمة، ومفسدة فواتها تزيد على مفسدة


(١) ولكنها سقطت إِلى بدل وهو الظهر.
أقول: ويمكن أن يجاب عن هذا النظر في الجمعة خاصة بأن المراد بإِسقاط الجمعة إسقاطها من حيث هي جمعه، لا من حيث كونها صلاة، والنظر المذكور إِنما يتوجه إِذا أريد بإِسقاطها الحيثية الأخيرة.
(٢) ممن ذكر هذه الأقسام النووي في المجموع (٤/ ١٩٨)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٩ / ب). والزركشي في المنثور في القواعد (٢/ ١٦٤).
هذا وقد ذكر السيوطي في هذا المقام خمسة أقسام، حيث زاد قسمين هما: رخصة يباح فعلها كالسلم، ورخصة يكره فعلها كالقصر في أقل من ثلاث مراحل، انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (٨٢).
أقول: وقد يرجع القسم الأخير مما ذكره السيوطي - وهو الرخصة التي يكره فعلها - إِلى الرخصة التي تركها أفضل.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>