أقول: ويمكن أن يجاب عن هذا النظر في الجمعة خاصة بأن المراد بإِسقاط الجمعة إسقاطها من حيث هي جمعه، لا من حيث كونها صلاة، والنظر المذكور إِنما يتوجه إِذا أريد بإِسقاطها الحيثية الأخيرة. (٢) ممن ذكر هذه الأقسام النووي في المجموع (٤/ ١٩٨)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٩ / ب). والزركشي في المنثور في القواعد (٢/ ١٦٤). هذا وقد ذكر السيوطي في هذا المقام خمسة أقسام، حيث زاد قسمين هما: رخصة يباح فعلها كالسلم، ورخصة يكره فعلها كالقصر في أقل من ثلاث مراحل، انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (٨٢). أقول: وقد يرجع القسم الأخير مما ذكره السيوطي - وهو الرخصة التي يكره فعلها - إِلى الرخصة التي تركها أفضل. (٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام.