للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإبدال الصوم في حق الهم بالإطعام، وكإِبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالفدية عند قيام الأعذار.

الرابع: تخفيف التقديم، في الجمع (١)، وكتقديم الزكاة على حولها، والكفارة على حنثها، وزكاة الفطر في شهر رمضان.

الخامس: تخفيف التأخير، في الجمع (٢)، وصيام رمضان إلى ما بعده في حق المريض والمسافر والحامل والمرضع، وكذا تأخير الصلاة في حق منقذ الفريق، أو دفع (٣) صائل عن نفس، أو لصلاة على ميت خيف انفجاره، وكذا من خشي فوات الوقوف بعرفة على أحد الأوجه للمشقة العظيمة في القضاء.

السادس: تخفيف الترخص، كصلاة المتيمم مع الحدث، وصلاة المستجمر مع بقية النجو (٤)، والصلاة مع لطخات الدماميل والقروح، وكأكل النجاسات للتداوي، وإِساغة اللقمة بجرعة خمر، وأشباه ذلك. والله أعلم.

وبقي قسم سابع: وهو تخفيف التغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف (٥).


(١) وذلك بتقديم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى عند جمعهما.
(٢) وذلك بتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية عند جمعهما.
(٣) لو ذكر المؤلف هذه الكلمة بصيغ اسم الفاعل هكذا (دافع) لكان أنسب.
ونص الكلام عند العلائي هو: - "وكذلك تأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو دفع سائل عن نفس". المجموع المذهب: ورقة (٣٩/ أ).
(٤) النجو، قال فيه الجوهري: "النجو: ما يخرج من البطن". الصحاح (٦/ ٢٥٠٢).
(٥) ممن ذكر هذا القسم العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٩/ أ).
وقد نص السيوطي على أن العلائي هو الذى استدرك هذا النوع.
انظر: الأشباه والنظائر (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>