للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[أبواب مبنية على هذه القاعدة]]

فمن الأبواب: رد المعيب في البياعات (١)؛ لما في إلزام المشترى بالمبيع من الضرر، إِذ لم يدخل إِلا على مبيع سالم. وكذا ثبوت الخيار له عند اختلاف الصفة المشروطة. وللبائع عند خلف ما شُرِطَ من الرهن والضمين.

وكذا فسخ النكاح عند العيوب؛ لما في المقام على ذلك من الضرر اللازم، لا سيما في جانب الزوجة، لعدم تمكنها من الطلاق.

ومن الأبواب: التفليس؛ لأن الحجر عليه لدفع ضرر الغرماء، وأخذ عين ماله (٢). وحجر الصغر والسفه لضرر تضييع المال.

ومن الأبواب: الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة (٣). وكذا تضمين الغاصب بأعلى القِيَم، زجرًا عن التعدي. والقصاص في النفس والأطراف لهذا المعنى.

وأبواب الحدود: فشرعية حد الزنى؛ لدفع مفسدة خلط الأنساب. وشرع حد السارق؛ لدفع ضرر أخذ أموال الناس. وكذا المحارب (٤). وحد القذف؛ لدفع مفسدة


(١) البياعات جمع بياعه وهي السلعة، قال الفيروزآبادي "والبياعة بالكسر السلعة ج بياعات" القاموس المحيط (٣/ ٨).
وفي المجموع المذهب: ورقة (٤٥ / أ): - "البيوعات".
(٢) معنى هذه الجملة: أن الغريم الذي يجد عين ماله عند المفلس يتمكن من الرجوع فيه وأخذه عندما يحجر على المفلس.
(٣) وذكر بعد العلماء أن الحكمة من شرع الشفعة هي دفع ضرر الشركة؛ فإِن الإنسان قد يشاركه من لا يرتاج معه.
وذكر آخرون أن الحكمة هي دفع ضرر الجوار. وهذا عند من يقول بثبوت الشفعة للجار.
(٤) أي حد المحارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>