للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار) (١) مع أحاديث أخر.

وقد اختلف في اللفظتين في الحديث، فقيل: الضرر ما كان من فعل واحد، والضرار ما كان من اثنين كل منهما بالآخر وإن كان الثاني على وجه المجاز (٢)، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (أد الأمانة إِلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) (٣) (٤). وقيل: الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار مضرة الغير من غير أن تنتفع به (٥). وقيل غير ذلك.

وهذه القاعدة يبني عليها كثير من أبواب الفقه ومسائل لا تكاد تحصى.


(١) سبق تخريجه.
وقد بين الإسنوى وجه الاستدلال بهذا الحديث فقال: - "وجه الدلالة أن الحديث يدل على نفي الضرر مطلقًا لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس واردًا على الإمكان ولا الوقوع قطعًا بل على الجواز وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المدعى". نهاية السول (٣/ ١٢٨).
(٢) وفي المجموع المذهب للعلائي "وإن كان الثاني على وجه المجازاة" ورقة (٤٥ / أ).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب البيوع، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده.
انظر: سنن أبي داود (٣/ ٢٩٠)، رقم الحديث (٣٥٣٤، ٣٥٣٥).
والترمذى في كتاب البيوع، رقم الباب: (٣٨).
انظر: سنن الترمذى (٣/ ٥٦٤).
وقال: "هذا حديث حسن غريب".
والإمام أحمد في المسند (٣/ ٤١٤).
(٤) ورد بحد هذا الحديث في المجموع المذهب ما نصه: - "وقال بعضهم يتضمن ذلك الندب إِلى العفو والصفح عن المسيء". ورقة (١١٤٥).
(٥) ذكر العلائي قولًا ثالثًا في الفرق بين اللفظتين، في المجموع المذهب ورقة (٤٥/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>