للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[أقسام] (الشروط الشرعية)]

واعلم أن الشروط الشرعية أقسام:

منها: ما يتقدم مشروطه، ويستصحب حكمه، كالوضوء، والغسل.

ومنها: ما يتقدمه، ويبقى معه، كستر العورة، ونفي النجاسة (١).

ومنها: ما يعتبر فيه فقط، كالاستقبال، وترك الكلام.

واختلف في النية:

فقيل: هي ركن، كتكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة. حكاه الرافعي والنووى عن الأكثرين (٢).

والثاني: أنها شرط، كالاستقبال وستر العورة، وبه قطع القاضي أبو الطيب (٣) وابن الصباغ (٤)، وصححه ابن القاص (٥) والقفال، وقالا: إِنه المشهور".

واختلف كلام حجة الإِسلام الغزالي، فقال في الصلاة: "هي بالشروط أشبه" (٦)، وعدها ركناً فى الصوم (٧).


(١) عبارة العلائي هي: "والتنقي عن النجاسة" المجموع المذهب: ورقة (١١٧/ أ).
(٢) انظر فتح: العزيز (٣/ ٢٥٥)، والمجموع (٣/ ٢٢٣).
(٣) في الجزء الأول من شرحه لمختصر المزني ورقة: (١٨٦ / أ).
(٤) ذكر ذلك النووى في: المجموع (٣/ ٢٢٣).
(٥) الذى وجدته في (التخليص) لابن القاص يفيد: أن ابن القاص يرى: أن النية ركن، ونصه: "فالأركان أربعة عشر: النية، والتوجه، وتكبيرة الاحرام، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب ... الخ" التلخيص: ورقة (١٤/ أ).
(٦) انظر: الوجيز (١/ ٤٠).
(٧) انظر: الوجيز (١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>