للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (١)

الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية، كالصلاة والصوم والبيع والنكاح وسائر العقود، إِنما تطلق على الصحيح منها (٢). وفي قول: هي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد (٣).

فعلى الصحيح (٤): إِذا حلف لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك لم يحنث إِلا بالصحيح (٥).

وقد نص الشافعي على أنه: [لو حلف] (٦) لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع بيعًا صحيحًا أو فاسدًا؛ لا يحنث، أما الصحيح فغير محلوف عليه، وأما الفاسد فلأن الفاسد لا يجامع البيع؛ لكن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح.


(١) هذه القاعدة أشار إليها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (٦/ ب، ٧/ أ)، وذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٨/ أ)، وذكر النووي بعض مسائلها في روضة الطالبين (١١/ ٤٩، ٦٦)، وذكر الزركشي كلامًا حسنًا عنها في المنثور (٢/ ٣٠٥).
(٢) قال العلائي: - "دون الفاسد وهذا هو المستقر في المذهب" المجموع المذهب: ورقة (٦٨/ أ).
(٣) قال العلائي: - "وهو ضعيف، يضاهي مذهب أبي حنيفة في صحة إطلاقها على الفاسد، جريًا على قاعدته: في أن النهي يقتضي تصور المنهي عنه، فيصح عنده نذر صوم العيد؛ لأن نهي الشارع يقتضي تصوره ولا يمكن ذلك إِلا بوجوده.
والجواب: أنا نكتفي بالتصور الذهني، ولانحتاج إلى تصوره في الخارج". المجموع المذهب: ورقة (٦٨ / أ).
(٤) وهو أنها تطلق على الصحيح فقط.
(٥) نهاية الورقة رقم (٢٩).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٨/ أ)

<<  <  ج: ص:  >  >>