للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاطع الطريق (١)

ومن المسائل المتعلقة بأصلين قتل قاطع الطريق (٢)، واختلفوا في ذلك على قولين (٣) وقد تنوعت العبارة عنهما فقالت طائفة وهو الأصح أن فيه معنى القصاص لأنه قتل في مقابلة قتل، وفيه معنى الحدود لأنه لا يصح العفو عنه، ويتعلق استيفاؤه بالسلطان دون الولي، وما المغلب من المعنيين؟ قولان، والأظهر رعاية حق الآدمي لأنه لو قتله في غير المحاربة لثبت القصاص للآدمى فكذا في المحاربة.

قال الرافعي (٤) بناء على هذا إِن القتل في مقابلة القتل والتحتم حق الله تعالى ويتفرع على الخلاف مسائل منها:

إِذا قتل من لا يقاد به كالأب إِذا قتل ابنه، والحر إِذا قتل العبد. والمسلم إِذا قتل الكافر ففي قتله به قولان، إن غلبنا حق الله قتل به. أو حقّ الآدمي فلا وهو الأصح.

ومنها: إذا قتل واحد جماعة، إن غلبنا معنى القصاص قتل بواحد وللباقين الدية، فإِن قتلهم على الترتيب بالأول وإن غلبنا حق الله قتل بهم ولم تجب الدية.

ومنها: لو مات قاطع الطريق حتف أنفه، إن غلبنا حق الله فلا شيء لورثة المقتول


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه المسألة والخلاف فيها وما يتفرع عليه في روضة الطالبين جـ ١٠ صفحة ١٦٠/ ١٦١. الأشباه والنظائر لابن الوكيل مصور فلم بالجامعة مخطوط لوحة ٤٨. ومجموع العلائي لوحة ٨٤ وما بعدها.
(٣) انظر مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٨٢ وتحفة الحبيب جـ ٤ ص ١٨٠ وقد نقل الخطيب فى كتابه الإقناع بهامش تحفة الحبيب - الإحالة السابقة - إن قتل قاطع الطريق يغلب فيه معنى القصاص. أما صاحب المهذب جـ ٢ ص ٢٨٤ فقد رجح غلبة حق الله فى قتل قاطع الطريق. وبهذا يظهر تردد فقهاء الشافعية في الترجيح والله أعلم.
(٤) انظر قول الرافعي هذا بنصه في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ١٦٠ كما نقله عنه النووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>