للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يثبت الخيار فيه علي الفور (١)

قاعدة (٢): فيما يثبت فيه الخيار علي الفور أو علي التراخي أو فيه خلاف وفيه أقسام الأول: ما هو علي الفور قطعًا وهو خيار الرد بالعيب (٣) وخيار النقيصة وخيار الخلف إِذا شرط الرهن أو الضمين فلم يف بذلك، أو امتنع من إِقباض الرهن أو الضامن من الكفالة، وكذا لو وجد المرهون عيبًا بعد القبض ولو شرط في البيع رهنًا فاسدًا وقلنا بأحد القولين أن البيع صحيح وأن للبائع الخيار علي أحد الوجهين فهو علي الفور (٤) وفيه وجه حكي ممن لا يوثق، وأيضًا (٥) إِذا صححنا العقد علي الأصح في صورة تفريق الصفقة فللمشتري الخيار وهو علي الفور وكذا إِذا قيل بالأصح عند الأكثرين أن له الفسخ إِذا كان المشتري فوق مسافة القصر فهو علي الفور وإِذا زوجت بغير كفء بغير رضاها وقلنا بصحة النكاح فلها الخيار علي الفور (٦).

القسم الثاني (٧): ما هو ثابت علي التراخي قطعًا وفيه صور منها: خيار المجلس يمتد بامتداد المجلس، وخيار الشرط ثلاثة أيام فما دونها، وكذا يثبت للوارث إِذا انتقل


(١) من هامش المخطوطة، ولعل في هذه الترجمة نقص فهي غير جامعة الأشتات الموضوع المندرج تحتها ولعل الأولى إضافة أو غيره "إلي الترجمة لتصبح جامعة تكون" "ما يثبت الخيار فيه علي الفور أو غيره" والله أعلم.
(٢) انظر هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة ١٦١. وما بعدها وقواعد الزركشي لوحة ٨٨. وما بعدها.
(٣) انظر الشرح الكبير ص ٨ ص ٣٤٧.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٥.
(٥) أثبتها لما يقتضيه السياق. راجع مصادر القاعدة السابقة في هامش (٢).
(٦) انظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٨٠.
(٧) راجع تفصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>