للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك الاستفصال في قضايا الأحوال (١)

وقال الشافعي (٢) رضي الله عنه أيضًا: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومثله الإمام (٣) بقضية غيلان (٤) لما أسلم على عشرة (٥) نسوة فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يختار أربعًا (٦) فإِن الشافعي استدل (٧) به على أنه لا فرق بين أن يكون وقع العقد عليهن دفعة أو مرتبًا فإِنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه المسألة في البرهان حـ ١ ص ٣٤٥ والمحصول حـ ١ ق ٢ ص ٦٣١ وقواطع الأدلة حـ ١ لوحة ٦٦. مصور فلم بجامعة الملك سعود رقم ٥٣٩/ ٢ وشرح تنقيح الفصول ص ١٨٦ ونهاية السول حـ ٢ ص ٧٤ مع شرح البدخشي وقواعد ابن اللحام ص ٢٣٤.
(٣) المراد به إِمام الحرمين انظر البرهان له ص ١ ص ٣٤٦.
(٤) هو غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي أسلم يوم الطائف وكان أحد وجوه ثقيف وممن وفد على كسرى. وقد أورد ابن الأثير في أسد الغابة قصة إسلام غيلان وتحته عشر نسوة وأنهن أسلمن معه. فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعًا انظر الاستيعاب ص ٣ ص ١٨٩ دار الفكر والإصابة حـ ٣ ص ١٨٩ دار الفكر، وأسد الغابة حـ ٤ ص ١٧٢ المكتبة الإسلامية.
(٥) هكذا فى الأصل والثانية وهو لحن لأن العدد يذكر مع المعدود إذا كان مؤنثًا وهذه قاعدة نحوية انظر أوضح المسالك حـ ٤ ص ٢٤٣.
(٦) قضية إِسلام غيلان لما أسلم على عشر نسوة أخرجها الترمذى في سننه كتاب النكاح باب ٣٠ حديث ١١٣٨ عن ابن عمر بلفظ: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعًا وأخرجها ابن ماجه في سننه كتاب النكاح ٩ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ٤٠ عن ابن عمر بلفظ: "وخذ منهن أربعًا" حديث ١٩٥٣ وأحمد في مسنده حـ ٢ ص ١٣ عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "اختر منهن أربعًا".
(٧) انظر استدلال الشافعي بهذه الواقعة في الأم حـ ٥ ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>