للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيلان عن كيفية عقده عليهن. فلما لم يستفصله وحكم باختيار أربع دل ذلك على أنه لا فرق بين الحالتين. إذ لو كان الحكم خاصًا بأحدهما كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

واعترض الإمام (١) وغيره (٢) بأنه عليه الصلاة والسلام علم عقده عليهن دفعة.

وقد نص (٣) الشافعي رضي الله عنه على أن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال. وسقط بها الاستدلال يعني في العموم.

وقد أشكل الفرق بين هذين (القولين) (٤) على جماعة (٥) حتى توهم بعضهم أن له قولين في المسألة وجمع بعضهم بما لا طائل تحته.

أما الاعتراض (٦) فقد قال ابن السمعاني: (٧) احتمال معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفية عقد


(١) انظر البرهان حـ ١ ص ٣٤٦.
(٢) كالرازي في المحصول حـ ١ ق ٢ ص ٦٣٣.
(٣) راجع المصادر السابقة في هامش ٢ حـ ٣/ ٧٥.
(٤) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي مخطوط لوحة ١٤.
(٥) منهم الأسنوى في التمهيد ص ٣٣٠ وفي هذا الإشكال يقول القرافي في شرح التنفيح ص ١٨٧ بعد أن نقل النصين عن الشافعي .. "فذكرت هذا لبعض العلماء الأعيان فقال يحمل ذلك على أنه قولان له اختلفا كما تختلف أقوال العلماء في المسائل بالنفي والإثبات" والقرافي بهذا النص يبين أن الإشكال وقع لجماعة من العلماء.
(٦) يريد به اعتراض الإمام ومن معه السابق.
(٧) انظر قواطع الأدلة له حـ ١ لوحة ٦٦ ص ب ونص ما فيه:
"والجواب بأن دعوى معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - بكيفية العقود من غيلان بن سلمة" وهو رجل من ثقيف ورد عليه ليسلم، والتعرف لأمثال هذه المواقعات يبعد من الآحاد من الناس فكيف بحال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا في غاية البعد. والذى ذكرنا فنحن إِنما ندعي العموم في كل ما يظهر فيه استبهام الحال ويظهر من الشارع إطلاق الجواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>