للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس في البلد، ولكن يأتيه من مسافة العَدْوى (١) فما فوقها؛ له أخذ الأجرة على الركوب إليه" (٢).

وأطلق الغزالى أخذ الأجرة بلا فرق بين أن يكون فى البلد أم لا (٣). وهذا كله: إِذا لم يكن الإمام رزق الشاهد من بيت المال لأجل ذلك، فإن كان فليس له طلب أجرة في جميع ذلك. والله أعلم.

القسم الثاني: الواجب المخير (٤)

وهو ضربان:


(١) قال ابن فارس في بيان معني العدوى: "فأما العدوى"، فقال الخليل: هو طلبك إِلي وال أو قاض أن يعديك على من ظلمك، أى ينقم منه باعتدائه عليك" معجم مقاييس اللغة (٤/ ٢٥٠). وقال الفيومي: - "والفقهاء يقولون: مسافة العدوى، وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود بعدو واحد لما فيه من القوة والجلادة" المصباح المنير (٢/ ٣٩٨).
وقال الخطيب الشربيني: - "وهي: التي يتمكن المبكر إِليها من الرجوع إِلي أهله في يومه" مغني المحتاج (٤/ ٤٥١).
(٢) ورد بدل هذا اللفظ في المخطوطة لفظ آخر هر (عليه). والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٨٠ / ب).
(٣) انظر: الوجيز (٢/ ٢٥٥).
(٤) قال الأسنوى: - "اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك ويسمى واجبًا معينًا، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة أى بأحدها ويسمى واجبًا مخيراً" نهاية السول (١/ ٧٦). وقد ذكر معظم الأصوليين مبحث الواجب الخير بما فيه من خلاف واستدلال، فانظر مثلا: المعتمد (١/ ٨٤)، والبرهان (١/ ٢٦٨)، والمستصفى (١/ ٦٧)، والمحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٢٦٦)، والإحكام (١/ ١٤٢)، وشرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (١/ ٢٣٥)، والإبهاج (١/ ٨٤)، وشرح الجلال المحلى لجمع الجوامع (١/ ١٧٥)، ونهاية السول (١/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>