وقال الخطيب الشربيني: - "وهي: التي يتمكن المبكر إِليها من الرجوع إِلي أهله في يومه" مغني المحتاج (٤/ ٤٥١). (٢) ورد بدل هذا اللفظ في المخطوطة لفظ آخر هر (عليه). والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٨٠ / ب). (٣) انظر: الوجيز (٢/ ٢٥٥). (٤) قال الأسنوى: - "اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك ويسمى واجبًا معينًا، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة أى بأحدها ويسمى واجبًا مخيراً" نهاية السول (١/ ٧٦). وقد ذكر معظم الأصوليين مبحث الواجب الخير بما فيه من خلاف واستدلال، فانظر مثلا: المعتمد (١/ ٨٤)، والبرهان (١/ ٢٦٨)، والمستصفى (١/ ٦٧)، والمحصول (جـ ١/ ق ٢/ ٢٦٦)، والإحكام (١/ ١٤٢)، وشرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (١/ ٢٣٥)، والإبهاج (١/ ٨٤)، وشرح الجلال المحلى لجمع الجوامع (١/ ١٧٥)، ونهاية السول (١/ ٧٦).