للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثالثة (١) المشقة (٢) تجلب التيسير (٣)


(١) ممن ذكر كلامًا جيدًا حول هذه القاعدة الإمام عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢/ ١٦ - ١٤).
وممن صرح بها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٧/ أ-٤٥/ أ)، والزركشي في المنثور في القواعد (٣/ ١٦٩ - ١٧٤)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٧٦ - ٨٣).
وهي إِحدى القواعد الكلية، ولها أهميتها من جهة تخريج جميع رخص الشرع وتخفيفاته عليها.
(٢) المشقة لغة: الصعوبة والشدة والحرج؛ قال الفيروزآبادى: - "وعليه الأمر شقا ومشقة صَعْبَ" القاموس المحيط (٣/ ٢٥٨). وقال الزبيدى: - "والمشقة: الشدة والحرج جمعه مشاق ومشقات" تاج العروس (٦/ ٣٩٩).
أما في الاصطلاح: - فلم أجد تعريفًا عامًا للمشقة، وذلك بسبب اختلاف مراتب العبادات والمعاملات في نظر الشرع مما يتبعه الاختلاف في ضبط المشاق الجالبة للتيسير، قال ابن عبد السلام - "وتختلف المشاق باختلاف العبادات في اهتمام الشرع، فما اشتد اهتمامه به شرط في تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة، وما لم يهتم به خففه بالمشاق الخفيفة، وقد تخفف مشاقه مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مشاقه كيلا يؤدى إِلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع" قواعد الأحكام (٢/ ٨)، ثم ذكر أمثلة حسنة لما قال.
ولما تقدم، فقد اكتفى كثير من العلماء بذكر ضوابط خاصة لكل مشقة.
(٣) التسير: لغة التخفيف واللين والتسهيل، قال ابن فارس: " (يسر) الياء والسين والراء: أصلان يدل أحدهما على انفتاح شيء وخفته" معجم مقاديس اللغة (٦/ ١٥٥). وقال الفيروزآبادى: - " (اليَسْرُ) بالفتح ويحرك اللين والانقياد، ويَسَرَ يَيْسِر وياسره لاينه، واليَسَر محركة السَّهْلُ" القاموس المحيط (٢/ ١٦٩).
أما المقصود بالتيسير هنا في هذه القاعدة فهو الترخُصُ، وللرخصة تعريفات متعددة ذكر الآمدى طرفًا منها وناقش ما لا يرتضيه، وذكر تعريفًا ارتضاه فقال: - "وأما في الشرع فقد قيل: الرخصة ما أبيح فعله مع كونه حرامًا، وهو تناقض ظاهر، وقيل: ما رخص فيه مع كونه =

<<  <  ج: ص:  >  >>