(٢) انظر في هذه القاعدة ما يتعلق بها قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣١/ ١٣٤. وقواعد العلائي لوحة ١١٩ وقواعد الزركشي جـ ٢ ص ٣٢٢. وما بعدها تحقيق تيسير فائق طبع الكويت. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٦٢. وانظر الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٤٠ - ٢٤٣ وأشباه ابن الملقن لوحة ١٣٧. (٣) هو اللعب على رهان. مثل أن يلعبا على أن من غلب منهما أخذ المال من صاحبه وهو محرم عند فقهاء الشافعية. راجع المهذب جـ ٢ ص ٣٢٥ وروضة الطالبين جـ ١١ ص ٢٢٥. (٤) لعل الأولى: ولا يضمنه الصبي للبالغ، إذ لا يستقيم الصبي البالغ للتناقض بينهما وانظر النص بعبنه في قواعد العلائي لوحة ١١٩ صفحة (ب) وقواعد ابن الملقن مصور فلم بجامعة الإمام رقم ٦٦٠٩ لوحة ١٣٧.