للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلَّق الجهل]

(١) واعلم: أن الخطأ الناشئ عن الجهل يختلف حكمه بحسب اختلاف متعلق الجهل: فمن جهل تحريم شيء مما يشترك فيه (٢) غالب الناس، فإِن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، عذر فيه. وإن لم يكن مما يشترك غالب الناس في [معرفة] (٣) تحريمه، وكان مثله يخفى عليه، عذر فيه - أيضًا - وإلا لم يعذر.

ومتى بأن معذورًا في عدم العلم بشيء من ذلك لا يجب عليه الحد ولا التعزيز، لأنه لم يقدم على مخالفة أمر الله تعالى.

ومن علم حرمة شيء، وجهل وجوب الحد؛ لم يسقط عنه (٤) الحد بذلك الجهل، لانتهاكه حرمة الله تعالى.

* * *


(١) المبحث التالي ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٣٩/ ب). فما بعدها. كما ذكر بعضه ابن الوكيل والزركشي والسيوطي.
انظر: أشباه ابن الوكيل: ورقة (١١٧/ ب)، والمنثور (٢/ ١٥). وأشباه السيوطي (٢٠٠/ ٢٠١).
(٢) أي في معرفة تحريمه.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود على جانب المخطوطة، وقد أثبته في الأصل للحاجة إِليه في استقامة الكلام، وهو مثبت بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٧٢/ ب).
(٤) نهاية الورقة رقم (٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>