للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النذر (١)

ومن المسائل المترددة بين أصلين النذر (٢) فالناذر إذا أطلق نذره فعلى أى شيء يحمل؟ فيه قولان مفهومان من معاني كلام الشافعي (٣)، أحدهما يحمل على أقل واجب من جنسه (لأن المنذور واجب فيجعل كالواجب ابتداء من جهة الشرع، والثاني ينزل على ما يصح من جنسه) (٤)، ويعبر عنه بأقل جائز الشرع؛ لأن لفظ النذر لا يقتضي زيادة عليه، والأصل براءة ذمته.

وهذا أصح عند الإمام والغزالى (٥) قال الرافعي (٦) هو الأصح عن العراقيين


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه المسألة وما يتفرع على الخلاف فيها في المجموع شرح المهذب جـ ٨ ص ٤٦٣/ ٤٦٥. وبحر المذهب لعبد الواحد بن إِسماعيل الروياني مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٣ لوحة ٥٨ وما بعدها وانظر قواعد ابن الوكيل لوحة ١٧٧، ١٧٨ وقواعد الزركشي لوحة ١٨٣ وما بعدها. قواعد العلائي لوحة ٨٥ وما بعدها وأشباه السيوطي ص ١٦٤/ ١٦٦.
(٣) راجع في ذلك الأم جـ ٢ ص ٢٥٩ تجد ذلك واضحًا فمرة يحمل الشافعي النذر على أقل واجب من جنس المنذور كما لو نذر صلاة فأطلق، ومرة يحمله على أقل جائز الشرع كما لو نذر عتق رقبة قال يجزئه عتق أى رقبة.
(٤) ما بين القوسين من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب وهو في صلب الثانية (١١٥ أ).
(٥) انظر ما صححه الغزالي في هذا الموضع في كتابه البسيط الجزء الأخير مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢٣ لوحة ٨٠ صفحة (أ). ونصه: "والثاني هو الصحيح أنه ينزل على أقل ممكن اتباعًا للاسم" وانظر المجموع جـ ٨ ص ٤٦٧ فقد نقل هذا التصحيح للإمام والغزالي عن الرافعي.
(٦) يظهر هنا أن المؤلف سقط منه لفظ "الأول" لأن الرافعي كما نقل عنه النووى في مجموعه جـ ٨ ص ٤٦٣. وفي روضته وهي مختصر لشرح الرافعي الكبير أنه نص على أن الأصح عند العراقيين والروياني إِنما هو الأول وهو القول بأنه ينزل على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع" راجع الروضة جـ ٣ ص ٣٠٦ وكذا نقل عنه أيضًا العلائي في قواعده لوحة ٨٥ =

<<  <  ج: ص:  >  >>