للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصريح في بابه إِذا وجد نفاذًا في موضوعه. وإِذا لم يجد]

ثم قال الأصحاب: إذا كان اللفظ صريحًا في بابه، ووجد نفاذًا (١) في موضوعه، لم يكن كناية في غيره. وما كان صريحًا في بابه، ولم يجد نفاذًا في موضوعه، كان كناية في غيره (٢).

فأما الأول (٣) فهو جار على القاعدة المستقرة: أن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وأنه إذا تعارض العمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية أو اللغوية قدمت الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية كما يأتي. وشذ عن هذا مسألتان (٤):

إِحداهما: إذا أحاله بلفظ الحوالة، ثم قال: أردت بذلك (٥) الوكالة. قال ابن


(١) قال الزركشي: "ومعنى وجد نفاذًا أي أمكن تنفيذه" المنثور في القواعد (٢/ ٣١١).
(٢) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٢/ أ)، وذكر الشطر الأول منه الزركشي في المنثور في القواعد (٢/ ٣١١)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٢٩٥).
(٣) هو الشطر الأول من الكلام المتقدم، وهو قوله: - "إذا كان اللفظ صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضوعه لم يكن كناية في غيره".
(٤) ذكرهما العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٢/ أ)، وذكر الزركشي إِحدى عشرة صورة مستثناة مما تقدم، وذلك في المنثور في القواعد (٢/ ٣١٢، ٣١٣).
(٥) يوجد هنا في المخطوطة كلمة (لفظ) وقد حذفتها, لأن المقصود من الكلام هو أنه أراد معنى الوكالة لا لفظها، أما لو كان المقصود من كلامه هو أنه أراد لفظ الوكالة لكانت هذه مسألة أخرى، وليس الخلاف المذكور جاريًا فيها. والحاصل أنهما مسألتان، وقد ذكرهما الرافعي فقال: - "ينظر: إن اختلفتما في أصل اللفظ، فزعمت الوكالة بلفظها وزعم زيد الحوالة بلفظها فالقول قولك مع يمينك.
وإن اتفقتما على جريان لفظ الحوالة، وقلت: أردت به التسليط بالوكالة فوجهان؛ المنسوب إلى ابن سريج: أن القول قول زيد مع يمينه؛ لشهادة لفظ الحوالة.
وقال المزني وساعده عليه أكثر الأصحاب: إن القول قولك مع يمينك" فتح العزيز (١٠/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>