(٢) انظر في هذه القاعدة قواعد ابن الوكيل لوحة ١٠٠ وقواعد العلائي لوحة ١٧٥ وما بعدها. وقواعد ابن الملقن لوحة ١١٩. وما بعدها. (٣) انظر هذا القول عن الشافعي في مختصر المزني ص ١١٥. (٤) راجع نحو هذا النص عن الشافعي في اختلاف العراقيين بهامش الأم جـ ٣ ص ٢٣٧. (٥) انظر هذه المسألة بنصها في شرح الرافعي الكبير جـ ١١ ص ١٦٠ - ١٦١.
(٦) هو أبو سعد بن أحمد أبي يوسف الهروي، وانظر ما أفتى به هنا بنصه في كتابه تهذيب أدب القضاة مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٨ ونصه: "وعلى هذا لو تردد الإقرار بين جهتين في التمليك كأن يكون الأب أقر بعين لابنه فيمكن تنزيل الإقرار على البيع وهو سبب قوي يمنع الرجوع أفتى القاضي أبو سعد في هذه المسألة بإِثبات الرجوع فيها لأن الإقرار المطلق ينزل من السببين أو الملكين على أضعفهما كما ينزل ن المقدرين على أقلهما لاستيفاء الأصل" اهـ. لوحة ٦٤ صفحة (أ). (٧) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٥٢. (٨) هو أبو عاصم العبادي انظر الروضة جـ ٤ ص ٣٩٢، وانظر قوله هذا في تهذيب أدب القضاة لتلميذه الهروى. لوحة ٦٤ أيضًا ونصه: "وأفتي الشيخ أبو عاصم العبادي بمنع الرجوع لأن الأصل بقاء الملك للمقر له .. " اهـ.