للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصح بقاء الملك للمقر له، وتعلق الهروي بالأصل الأول وقال هو أولى من الثاني، ووافق الماوردي (١) والقاضي أبو الطيب (٢) أبا سعد (٣) قال (٤) الرافعي يمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر بانتقال الملك منه إِلى الابن فالأمر كما قال القاضيان (٥) وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي.

ومنها (٦): لو أقر لحمل أو مسجد وأطلق ولم يضف إلى جهة تقتضي الصحة ولا البطلان فقولان أصحهما الصحة، ويحمل على الجهة الممكنة وإن كانت نادرة. ومنها: لو أقر بدراهم ثم فسرها بناقصة عن الدرهم الإِسلامي (٧) فإن كان في بلد دراهمه تامة فطريقان (٨) الأصح القبول لا وإن فسره منفصلًا لم يقبل، وقيل يقبل، واختاره الروياني (٩) وجماعة، وإن كان في بلد دراهمه ناقصة وفسره متصلًا قبل, لأن العرف واللفظ يصدقانه، وإن كان منفصلًا فوجهان الأصح لا يقبل حملًا لكلامه على نقد البلد وإن كان في البلد دراهم أكثر من دراهم الإِسلام فعلى الخلاف في حمله على دراهم الإِسلام أو دراهم البلد. والله أعلم.


(١) و (٢) انظر رأى الماوردى وأبي الطيب هنا في شرح الرافعي الكبير جـ ١١ ص ١٦١.
(٣) هو الهروي السابق الذكر راجع هامش (٦) الصفحة السابقة.
(٤) انظر نصه في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٦١.
(٥) هما الماوردي وأبو الطيب الطبري.
(٦) انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٠٠ - ١٠٣.
(٧) كان وزن الدراهم الإسلامي في زمن المؤلف ومن قبله: كل عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل وكل درهم يزن ستة دوانيق، والدانق يزن ثماني حبات وخُمَسا حبةٍ فيكون الدرهم الواحد خمسين حبَّة وخمس حبَّة والمراد حبَّة الشعير المتوسطة التي لم تقشر راجع في تفسير الدراهم الإِسلامي الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٣١ ومختصره الروضة ص ٤ ص ٣٧٨.
(٨) وهذا بناء على أن تفسيره متصلًا فهو كما لو استثني راجع الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٣١.
(٩) انظر رأى الروياني هذا في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>