للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمر بعد الحظر (١)

قاعدة: (٢)

الأمر الوارد بالفعل بعد تحريمه (٣) اختلفوا فيه، فقيل هو على مقتضى صيغته من


(١) من هامش المخطوطة صفحة "أ".
(٢) انظر هذه القاعدة: في البرهان لإِمام الحرمين ج ١ ص ٢٦٣ وما بعدها والمحصول ج ٢ ص ١٥٩ وما بعدها؛ وإحكام الآمدى ص ٢ ص ٢٦٠ وما بعدها، والعدة ج ١ ص ٢٥٦، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ج ١ ص ٣٧٩.
وهذه المسألة مفرعة على أن صيغة إِفعل "للوجوب" وقد صرح بهذا كثير من الأصوليين كالآمدى في إِحكامه ص ٢ ص ٢٦٠ وابن السبكي في إِبهاجه ص ٣ ص ٤٢، والأسنوى في تمهيده ص ٢٦٥ والبعلي في قواعده وفوائده الأصولية ص ١٦٥.
(٣) ذكر المؤلف فى عنوان هذه القاعدة "لفظ" "الحظر" ثم ذكر في أثناء الكلام عليها لفظ "التحريم" وهما بمعنى واحد في اللغة كما سيأتي والاصطلاح وجرى على إِطلاق التحريم على الحظر، والعكس صراحة كثير من الأصوليين منهم إمام الحرمين في الورقات وتابعه عليه شارحها المحلي. راجع الورقات وشرحها للمحلي ص ١٤/ ٢٠ والآمدى في إحكامه ج ١ ص ١٠٥/ ١٠٦ ومختصره المسمى نهاية السول ج ١ ص ٢٢/ ٢٧ وابن قدامه في الروضة ص ٢٦/ ٤٠ وابن السبكي فى إبهاجه ج ٢ ص ٤٢. ولا مشاحة في الاصطلاح إِذا فهم المقصود.
ومما يفيد تعبيرهم بالحظر عن التحريمة: أيضًا أنهم عند الكلام على الحكم التلكيفي يذكرون التحريم، وعند كلامهم على هذه المسألة يعبرون بالحظر، راجع لتستدل على ما قلت المستصفى ص ١ ص ٧٦/ ٤٣٥. والمحصول ج ٢ ص ٥٧/ ٣٧٩ وشرح تنقيح الفصول ص ٧٠/ ١٣٩ وفواتح الرحموت ج ١ ص ٥٧/ ٤٦٩ والتبصرة ص ٣٨/ ٩٩ وشرح الكوكب المنير ص ٣ ص ٥٦/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>