(٢) جزء من الآية ٩٢ من سورة النساء. (٣) نهاية لوحة ٨١. (٤) هذا المثال إنما يستقيم على رأي جمهور الأصوليين أما الحنفية فلا يستقيم عندهم لأن النكرة في سياق النفي لا تعم عندهم إِلا بدليل يدل عليها كقوله تعالى: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} راجع في ذلك أصول السرخسي ج ١ ص ١٥٩/ ١٦٠ وجمع الجوامع بشرح المحلي ج ١ ص ٤١٣. (٥) قيد المؤلف هنا العام بكونه عموم شمول ليخرج المطلق فإِنه عام عموم بدل فعموم الشمول هو العموم فى الأفراد، قال في تيسير التحرير ج ١ ص ٩٥ والمراد بالشمول المذكور في تعريف العام. تعلق الأمر الواحد بالمتعدد. (٦) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقضتيه السياق، وانظر مجموع العلائي لوحة ٢. (٧) التخصيص: هو إِخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، هكذا عرفه الرازي ومتابعوه، وله تعريفات أخرى لا تختلف. عن هذا التعريف، وينقسم المخصص إِلى مخصص متصل وإلى مخصص منفصل، ومنها ما هو تفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، راجع ذلك مفصلًا في المحصول ج ٣ ص ٧. وشرح تنفيح الفصول ص ٥١ والعدة لأبي يعلى ج ٢ ص ٥٤٦/ ٦٧٨ وجمع الجوامع ج ٢ ص ٢ وشرح الكوكب المنير ج ٣ ص ٢٦٧.