للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المتولي على الغير (١)

قاعدة (٢): المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة؟ أو الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة؟ وفي المسألة خلاف والصحيح الأول ولم يعرف الرافعي (٣) غيره وحكي الثاني الروياني والإِمام والغزالي، فإِذا استوت المصلحة والمفسدة لا يجوز التصرف على الصحيح ويجوز على الآخر. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها: تزويج من ليس لها قرابة من غير كفوء هل للإِمام ذلك. برضاها؟. فيه وجهان (٤) الأصح المنع.

ومنها: إِذا استوت المصلحة والمفسدة في أخذ الشقص المشفوع وتركه لليتيم، ففي المسألة ثلاثة أوجه، الوجوب والجواز والتحريم.

ومنها: هل يجوز قتل قاتل (من لا وارث) (٥) له؟ فيه خلاف. وفي تخريجه على هذه القاعدة نظر. والله أعلم.

* * *


(١) من هامش المخطوطة. وفي فهرس المخطوطة لوحة ٣ المتصرف على الغير.
(٢) انظر تفصيل هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة ١٢٦/ ١٢٧ وقواعد ابن الملقن لوحة ٩٢. وانظر كذلك قواعد الزركشي جـ ١ ص ٣٠٦. وأشباه السيوطي ص ١٢١.
(٣) انظر الروضة جـ ٧ ص ٧٩. قال النووي في زياداته - نفس الإِحالة: وهو الصواب ولا يغتر بما خالفه. اهـ.
(٤) انظرهما في الروضة جـ ٧ ص ٨٤. وانظر هذا الفرع في المنهاج ص ٩٧. وشرحه نهاية المحتاج جـ ٦ ص ٢٥٠. ومنغي المحتاج جـ ٣ ص ١٦٥.
(٥) في الأصل "من إِلا وارث له" والمثبت من الثانية وانظر النص في قواعد العلائي، وقواعد ابن الملقن الإِحالات السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>