(٢) انظر هذا الفصل في المعتمد جـ ١ ص ٣١٢، والتبصرة ص ٢١٢، والإحكام ج ٣ ص ٣ ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح جـ ١ ص ٣٦١، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٦٦. وروضة الناظر ص ٢٥٩. وما بعدها. (٣) المطلق لغة المرسل وفي اصطلاح الأصوليين له تعريفات عديدة منها اللفظ الدال على شائع في جنسه. أهـ. من الإحكام ج ٣ ص ٢. (٤) انظر إِحكام الآمدي ج ٣ ص ٣ وجمع الجوامع ج ٢ ص ٤٩. بشرح المحلى. وقد أورد فخر الدين الرازي تقسيمًا آخر باعتبار تعدد السبب وعدم تعدده فقال: المطلق والمقيد إِذا وردا، إِما أن يكون حكم أحدهما مخالفًا لحكم الآخر، أو لا يكون وأما الثاني فلا يخلوا إِما أن يكون السبب واحدًا. أو يكون هناك سببان متماثلان أو مختلفان، وكل واحد من هذه الثلاثة إِما أن يكون الخطاب الوارد فيه أمرًا أو نهيًا فهذه أقسام ستة أ. هـ. من المحصول ج ١ ص ٣١٤. (٥) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من نقص وخلل. وبرجوعي إِلى بعض أصول النص كقواعد العلائي مخطوط لوحة ٢٦ تبين لي ذلك ونص ما فيها " فهذه أربعة أقسام أخر تصير الجملة ست عشرة صورة، فمتى اختلف الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد إِتفاقًا سواء كانا ثبوتين، أو نفيين أو مختلفين فسقط بهذه أربعة أقسام، ومن أمثلته قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} إِلى آخر النص هنا وانظر أيضًا الإحكام ج ٣ ص ٣ وما بعدها. (٦) جزء من الآية ٤ من سورة المجادلة. (٧) جزء من الآية ٢ من سورة الطلاق.