للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجتمع على عين عقدان لازمان (١)

قاعدة: لا يجتمع (٢) على عين عقدان لازمان، بل يكون أحدهما على العين والآخر على المنفعة كما لو أجر داره ثم باعها فالبيع في العين والإجارة في المنفعة، وهذا يبين ضعف قول أبي إِسحاق (٣) أن مورد الإِجارة العين لاستيفاء المنفعة ومأخذه (٤) أن مورد العقد ينبغي أن يكون موجودًا، والمنافع معدومة ومأخذ الجمهور (٥) أن المعقود عليه ما صلح استيفاؤه بالعقد، وتسلط العاقد على التصرف فيه ولا يتصور ذلك إِلا في المنفعة. وأيضًا فالراهن لو أجر المرهون من المرتهن جاز، ولو ارتهن العين التي هو مستأجرها من المالك صح، ومورد الرهن العين، فلو كان مورد الإِجارة العين لمنع العقد السابق اللاحق إِذ لا يتوالى على عين عقدان لازمان، وذكر الرافعي (٦) أن هذا الخلاف

ليس محققًا.

قلت ذكر ابن الرفعة (٧) عن الروياني فرعًا يحقق الخلاف. وتظهر فائدته فيه وهو أن حلي الذهب والفضة هل تجوز إِجارته بجنسه؟. فعن الجمهور جوازه، وفي وجه لا يجوز ولا وجه إِلا التخريج على قول أبي إِسحاق، ومن قال: إِن المعقود عليه المنفعة وهم الجمهور جوزوا ذلك. والله أعلم.


(١) انظر هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة ١٧٨. وأشباه ابن الملقن لوحة ١١١.
(٢) من هامش المخطوطة.
(٣) انظر قول أبي إِسحاق هذا في الشرح الكبير جـ ١٢ ص ١٨١ وهو أبو إِسحاق إبراهيم بن أحمد المروذي.
(٤) راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة وانظر كذلك الروضة جـ ٥ ص ٢٠٧.
(٥) راجع ذلك في المصدرين السابقين.
(٦) انظر شرح الكبير جـ ١٢ ص ١٨٥.
(٧) انظر هذا النقل عن ابن الرفعة بنصه في مجموع العلائي لوحة ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>