(٢) هذا الاستثناء على تقدير كلمة (قاعدة، أو مسألة) بين الجار والمجرور، فتكون العبارة هكذا: ويستثنى من قاعدة: من نوى شيئًا لا يحصل له غيره مسائل. (٣) وهو طواف الإفاضة. (٤) انظر: حلية العلماء (٣/ ٢٩٩)، والمجموع (٨/ ١٣، ١٥٨)، وروضة الطالبين (٣/ ١٠٣). (٥) انظر: الأم (٢/ ١٢٦)، والمهذب (١/ ٢٠٠)، وحلية العلماء (٣/ ٢٠٩). (٦) انظر: المجموع (٧/ ٩١). (٧) لا أعلم ما مقصود المؤلف بالطواف فإِن كان مقصودُه طوافَ القدوم فالمعنى مستقيم، وإِن كان مقصودُه طوافَ الإِفاضة فالمعنى غير مستقيم، وعلى كل فقد وجدت المسألة وقد علق النذر فيها بما قبل الوقوف لا الطواف، انظر: حلية العلماء (٣/ ٢٠٨)، والمجموع (٧/ ٩٢)، والمجموع المذهب: ورقة (١٩/ ب).