للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما نُوِيَ به النفل لا يتأدى به الفرض إِلا في مسائل منها ما يأتي (١)]

ويستثنى ممن (٢) نوى شيئًا لا يحصل له غيره مسائل:

منها: إِذا طاف بنية طواف الوداع أو نفلًا مطلقًا، وعليه طواف الإِفاضة، فإِنه ينصرف إِلى الفرض (٣) وتأدى به قطعًا؛ لقوة الحج (٤). كما أنه لو أحرم بنفل الحج أو العمرة، وعليه الفرض انصرف إِليه (٥). وكذا لو أحرم عن الغير، وكان عليه حج نذر انصرف إِلى النذر (٦). أو أحرم عن غيره، ثم نذر حجًا قبل الطواف (٧)، انصرف إِلى النذر على الأظهر، إِلى غير ذلك من مسائل الحج والعمرة.

ومنها: لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول، ثم تذكر أجزأه ذلك عن


(١) هذا العنوان هو المناسب للمسائل التالية، وقد اقتبسته من كلام العلائي في مثل هذا الموضع من المجموع المذهب. انظر: ورقة (١٩/ ب).
(٢) هذا الاستثناء على تقدير كلمة (قاعدة، أو مسألة) بين الجار والمجرور، فتكون العبارة هكذا: ويستثنى من قاعدة: من نوى شيئًا لا يحصل له غيره مسائل.
(٣) وهو طواف الإفاضة.
(٤) انظر: حلية العلماء (٣/ ٢٩٩)، والمجموع (٨/ ١٣، ١٥٨)، وروضة الطالبين (٣/ ١٠٣).
(٥) انظر: الأم (٢/ ١٢٦)، والمهذب (١/ ٢٠٠)، وحلية العلماء (٣/ ٢٠٩).
(٦) انظر: المجموع (٧/ ٩١).
(٧) لا أعلم ما مقصود المؤلف بالطواف فإِن كان مقصودُه طوافَ القدوم فالمعنى مستقيم، وإِن كان مقصودُه طوافَ الإِفاضة فالمعنى غير مستقيم، وعلى كل فقد وجدت المسألة وقد علق النذر فيها بما قبل الوقوف لا الطواف، انظر: حلية العلماء (٣/ ٢٠٨)، والمجموع (٧/ ٩٢)، والمجموع المذهب: ورقة (١٩/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>