للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب المستقل (١)

قاعدة: (٢) أما إِذا كان الجواب مستقلًا بنفسه وهو أعم (٣) من السؤال فالذى اختاره المتأخرون (٤): أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وقال ابن القطان (٥) كان أصحابنا على الإطلاق يقولون: الخطاب إِذا خرج على


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة المصادر السابقة في القاعدة التي قبلها.
(٣) ليس هذا على إطلاقه بل إن هناك تفصيلًا للأصوليين وهو: أن الجواب إذا كان أعم من المسؤال فهو: إِما أن يكون أعم منه في غير نفس الحكم الذي سئل عنه، فهذا محل اتفاق بين العلماء على أنه عام. انظر إحكام الآمدى جـ ٢ ص ٣٤٧. وممن نهج نهج المؤلف في عدم التقسيم الأسنوى في نهاية السول جـ ٢ ص ١١٨. وهذا أحد أقسام هذه المسألة وهناك أقسام أخرى لها أحكام تختلف عن حكم هذا القسم. راجع للاطلاع على هذه الأقسام المصادر السابقة في القاعدة السابقة. وانظر كذلك الإبهاج جـ ٢ ص ١٩٧.
(٤) منهم الفخر الرازى، انظر المحصول، جـ ١ ص ١٨٨/ ١٨٩ ق ٣ والآمدى انظر إِحكامه ص ٣٤٧ والبيضاوى انظر منهاجه وعليه شرح الأسنوى جـ ٢ ص ١١٨ وهو مذهب الجمهور كما صرح به الآمدى. انظر الإحكام الإحالة السابقة. وأبو يعلي في العدة جـ ٢ ص ٦٠٧، ومحمد أمين في تيسير التحرير جـ ١ ص ٢٦٤.
وممن خالف في هذا مالك وأبو ثور والمزني كما نقل عنهم الأصوليون. راجع بالإضافة إِلى المصادر السابقة شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦ وتخريج الفروع على الأصول ص ٣٥٩ والقواعد والفوائد ص ٢٤١.
(٥) المراد به أبو الحسن ابن القطان. انظر قوله هذا بنصه في مجموع العلائي لوحة ٢٤ وهو أحمد بن محمد بن أحمد البغدادى المعروف بابن القطان من كبار فقهاء الشافعية وهو آخر أصحاب ابن سريح وفاة أخذ عنه علماء بغداد توفي في جمادى الأولى في بغداد سنة ٣٥٩ هـ. خلف مصنفات في أصول الفقه وفروعه. انظر وفيات الأعيان جـ ١ ص ٧٠ وتهذيب النووى جـ ٢ ص ٢١٤، وطبقات الشيرازي ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>