للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الأول: المتعلق بالعبادات]

فمنه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف حضرًا وسفرًا للحاجة، وكالقعود في صلاة التطوع مع المقدرة على القيام لإكثار النوافل. ومنه ما هو مختص بالسبب الذي توجد معه مشقة، كرخص السفر والمرض والإكراه وغير ذلك.

[[رخص السفر]]

أما السفر فقد ذكر النووي: "أن رخصه ثمانية (١): منها ما يختص بالطويل (٢): وهي قصر الصلاة، والفطر في رمضان، والمسح على الخف ثلاثة أيام. واثنان (٣) لا يختصان بالطويل: وهما ترك الجمعة، وأكل الميتة عند الاضطرار. وثلاثة (٤) فيها خلاف: وهي الجمع بين الصلاتين، والتنفل على الدابة، وإسقاط الفرض بالتيمم.


(١) معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، والأعداد من ثلاثة إِلى تسعة تخالف معدودها في التذكير والتأنيث، فكان حق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لتقدم المعدود على العدد.
انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥).
(٢) ذكر النووي مقدار السفر الطويل بإيجاز في: المجموع (١/ ٤٦٦)، وتوسع في ذلك في المجموع (٤/ ١٩١، ١٩٠).
أما السفر القصير فقد نفل النووي قولًا للشيخ أبي حامد في تحديده فقال: (قال الشيخ: أبو حامد في تعليقه في باب استقبال القبلة: "السفر القصير الذى يبيح التنقل على الراحلة والتيمم وغيرهما: هو مثل أن يخرج إِلى ضيعة له مسيرة ميل أو نحوه" هذا لفظه، وكذا قال غيره) المجموع (١/ ٤٦٧).
(٣) الأولى أن يقال: اثنتان، لأنها صفة مؤنث محذوف، وهو كلمة (رخصتان).
ولعل للتذكير وجهًا، وهو أنه في حال كون المعدود محذوفًا يجوز في العدد التذكير والتأنيث. انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥).
(٤) معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، فحق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لكون المعدود محذوفًا. انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>