انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥). (٢) ذكر النووي مقدار السفر الطويل بإيجاز في: المجموع (١/ ٤٦٦)، وتوسع في ذلك في المجموع (٤/ ١٩١، ١٩٠). أما السفر القصير فقد نفل النووي قولًا للشيخ أبي حامد في تحديده فقال: (قال الشيخ: أبو حامد في تعليقه في باب استقبال القبلة: "السفر القصير الذى يبيح التنقل على الراحلة والتيمم وغيرهما: هو مثل أن يخرج إِلى ضيعة له مسيرة ميل أو نحوه" هذا لفظه، وكذا قال غيره) المجموع (١/ ٤٦٧). (٣) الأولى أن يقال: اثنتان، لأنها صفة مؤنث محذوف، وهو كلمة (رخصتان). ولعل للتذكير وجهًا، وهو أنه في حال كون المعدود محذوفًا يجوز في العدد التذكير والتأنيث. انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥). (٤) معدود هذا العدد - وهو الرخص - مؤنث، فحق هذا العدد أن يكون مذكرًا، إِلا أنه جاز فيه التأنيث لكون المعدود محذوفًا. انظر: ضياء السالك (٤/ ١٥).