للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور؟ (١)

قاعدة: اختلفوا في الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور (٢) أم لا؟ قال الشافعي (٣) لا يقتضي الفور ولا تراخي بل هو للقدر المشترك بينهما ولا يحمل على أحدهما إِلا بدليل وقال الأستاذ أبو إِسحاق موضوعة للفور وللمبادرة للامتثال (٤).

وقال آخرون (٥) هو للتراخي فلو بادر لم يعتد به ولم يكن ممتثلا (٦) وقيل


(١) من هامش المخطوطة ورقة ٨٣ صفحة أ.
(٢) انظر في هذه القاعدة البرهان لإمام الحرمين جـ ١ ص ٢٣١. وما بعدها، والمستصفى جـ ٢ ص ٩ وما بعدها. والمحصول جـ ص ٢/ ١٨٩ وما بعدها. والإحكام جـ ٢ ص ٢٤٢ وما بعدها. وتيسير التحرير لمحمد أمين جـ ١ ص ٣٥٦. والعدة لأبي يعلى الحنبلي جـ ١ ص ٢٨١ وما بعدها. والمسودة لآل تيمية ص ٢٤. وضرح تنقيح الفصول للقرافي ص ١٢٨.
(٣) هده العبارة من المؤلف توحي بأن هذا النص للشافعي لكن قال إمام الحرمين في البرهان جـ ١ ص ٢٣٣. إِن هذا المذهب ينسب إِلى الشافعي ونص على أنه لم يصرح به وإنما هو الأليق بتفريعاته الفقهية. ونقل صاحب تيسير التحرير جـ ١ ص ٣٥٧ وغيره عن ابن برهان أيضًا مثل قول إمام الحرمين.
(٤) وهو مذهب الحنابلة كما صرح به مجد الدين في المسودة ص ٢٤ وابن بدران في المدخل ص ١٠٣، وظاهر كلام الإمام أحمد يدل عليه كما قاله أبو يعلى في العدة جـ ١ ص ٢٨١ ومذهب مالك أيضًا كما نقله عنه القرافي في شرح التنقيح ص ١٢٨، وبه قال من الشافعية أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد كما نقله عنهما أبو إِسحاق في التبصرة ص ٥٢ وبه قال بعض الحنفية. انظر تيسير التحرير جـ ١ ص ٣٥٧.
(٥) هذا هو المذهب المشهور عند الشافعية وبه قال جمهورهم كما صرح به الشيرازى في التبصرة ص ٥٢ وبه قال ابن الحاجب وأبو علي وأبو هاشم كما نقله عنهما أبو الحسين البصرى في المعتمد جـ ١ ص ١٢٠. قال النووى في المجموع جـ ٧ ص ١٠٧ وهو قول أكثر أصحابنا.
(٦) هكذا تابع المؤلف العلائي في هذه الجملة التوضيحية المقصود من التراخي وقد تعرض لها إِمام الحرمين من قبلهما وبين أنها مقتضى لفظ التأخير واعترض على ترجمة هذه المسألة وصرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>