للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرافعي (١) ولا فرق بين أن يوقع الطلاق على الأربع دفعة أو على الترتيب قال ابن الرفعة ينبغي أن يجيء فيه إِذا كان دفعة الوجه المتقدم في اتحاد التكليم. والله أعلم.

* * *


(١) انظر قول الرافعي في الروضة جـ ٨ ص ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>