للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]]

قال الروياني (١): "كل ما جاز للإِنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، وقد لا يجوز العكس (٢) في مسائل:

منها (٣): أن يخبره ثقة: أن فلاناً قتل أباه، أو غصب ماله، فإِنه يحلف ولا يشهد.

وكذا: لو رأى بخطه: أن له ديناً على رجل، أو أنه قضاه -يعني بخط مُوَرِّثه- فله الحلف عليه إِذا قوي عنده صحته ولا يشهد؛ لأن باب اليمين أوسع، إِذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته" (٤).

* * *


(١) "في كتاب (الفروق) له" قال ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٦٢/ أ).
ويوجد معنى القول التالي في كتاب (البحر) للروياني. انظر: البحر، الجزء الذى يبدأ بكتاب القاضي إلى القاضي ورقة (١٤٠/ أ).
(٢) أي أنه: "قد يجوز أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به" قال ذلك الروياني في الموضع المتقدم من البحر.
(٣) وردت في المخطوطة هكذا (منه). وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب.
(٤) في المجموع المذهب: "ولا يشهدون".

<<  <  ج: ص:  >  >>